سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - الأمر الأوّل عدم جواز تزويج المولى عليه من به عيب
للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به، وجهان: أوجههما الأوّل؛ لإطلاق أدلة تلك العيوب و قصوره بمنزلة جهله، و علم الولي و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه، و غاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها، بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضاً من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق، و هل له إسقاطه أم لا؟ مشكل، إلّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك. و أما إذا كان الولي جاهلًا بالعيب و لم يعلم به إلّا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له و للمولى عليه إن لم يفسخ، و للمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق، و إن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولي، و في ثبوته للمولى عليه و عدمه وجهان: أوجههما ذلك؛ لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج، بل يمكن أن يقال: إن العقد فضولي لا أنه صحيح و له الخيار. (١)
(١) التحقيق
عدم جواز تزويج المولى عليه لمن به عيب
تعرّض الماتن لأمور:
الأمر الأوّل: عدم جواز تزويج المولى عليه من به عيب
لا يجوز للولي تزويج المولى عليه من به عيب؛ لأنه خلاف المصلحة، بل فيه المفسدة و إن اختلفت درجاتها، إلّا أن يفرض أن هناك مصلحة غالبة على جهة العيب.