سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - الأمر السادس لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى
مسألة ١٠: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحة، نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز، و حينئذ لا خيار له و لا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ، و إن كان منها ففي ثبوت الخيار
في صحيح علي بن جعفر بأنها و أباها للجد، بل في معتبرة أبي العباس عنه (ع): «فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه» [١]، لكنّها محمولة على التقية، لما في معتبرة عبيد بن زرارة المتقدّمة و معتبرته الثالثة أيضاً [٢] بل في معتبرة عبيد بن زرارة الأولى، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الجارية يريد أبوها أن يزوجها و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله ...»»، فهي صريحة في نفوذ تزويج الأب في فرض التشاح قبل ذلك، فيحمل ما في الروايات السابقة على الاستحباب من تقديم الجد مع التشاح قبل إيقاع العقد.
الأمر السادس: لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى
لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى هل يجري عليهما حكم الأب و الجد في التشاح و في التقديم مع اقتران عقدهما؟ الأظهر جريان ذلك لعموم عنوان الأب و الجد، لا سيما مع التعليل في جملة منها بقول رسول الله (ص): «أنت و مالك لأبيك»» و في بعضها: «لأنها و أباها للجد».
[١] نفس الباب: ح ٦.
[٢] نفس الباب: ح ٥.