سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - و أما الروايات الخاصة
فيما لو كان الزوج مصرّاً على عدم إيفاء حقها و هو ما يصدق عليه عنوان الناشز، لا مطلق و مجرد عدم أداء الحق، و بذلك ينتفي الإجمال و الإبهام في التمسك بالقاعدة.
فتحصل في تحديد موضوع القاعدة لزوم تحديد حق المرأة و مدته بأدلته الخاصة، و القيد الثاني هو نشوز الزوج عن إعطائها حقها، أو عدم قدرته على إيفائه حقها على المدى البعيد كالميئوس منه في العاجز.
هذا كلّه في الروايات العامّة الشاملة للمقام.
و أما الروايات الخاصة:
فقد تقدمت كما في صحيحتي ربعي و الفضيل، و صحيح أبي بصير [١] و رواية عبد الرحيم [٢] و رواية أبي القاسم الفارسي.
و في الصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: «الكفؤ أن يكون عفيفاً و عنده يسار» [٣]، و قد رواه الشيخ الطوسي بسنده عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي، و رواه أيضاً بسند أخر عن محمد بن الفضيل عمّن ذكره عن أبي عبد الله (ع) كما في التهذيب، و في الوسائل أسقط لفظ «عن من ذكره» كما أن في الوسائل في الطريق الثاني أبان بن عثمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي [٤]، و قد وقع بهذا الاسم في عدة طرق في روايات في أبواب أخرى، و كذلك في مشيخة الفقيه، و استظهر في جامع الرواة اتحاده مع
[١] وسائل الشيعة، أبواب النفقات: ب ١ ح ١، ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب النفقات: ب ١ ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٤ ح ٤.
[٤] المصدر السابق: ٢٤.