سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - حكم العدة في الارتداد
زوج الوثنيّة وثنيّاً كان أو كتابيّاً، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، و إلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
(مسألة ٥): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنيّة كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلا بان أنها بانت منه من حين إسلامها.
(مسألة ٦): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة، قبل الدخول وقع الانفصال في الحال سواءً كان الارتداد عن فطرة أو ملّة و كذا بعد الدخول، إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته و إلّا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة ٧): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، أو في غيره كالطلاق (١).
(١) التحقيق
حكم العدة في الارتداد
ما ذكره الماتن من شقوق و تفصيلات هو المشهور إجمالًا. أما الارتداد عن فطرة من الزوج فيوجب انفساخ العقد من حينه، سواء قبل الدخول أو