سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - الطائفة الرابعة ما دل على الحرمة مطلقاً
«سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» [١] و مثله موثق ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع). [٢]
و في الصحيح إلى يونس عنهم، قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلّا أن لا يجد حرة، و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة» [٣]. و مفادها قريب من الصحيحة السابقة.
الطائفة الرابعة: ما دل على الحرمة مطلقاً
كصحيح زرارة بن أعين المتقدم الدال على كون آية المائدة منسوخة، و كذلك موثق الحسن بن جهم عن الرضا (ع) المتقدّم، و في موثق زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» [٤]. و في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: «ما أحب الرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر» [٥].
و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة» [٦].
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٤، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٤، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٢، ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ١، ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٢، ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ١، ح ١، ٢، ٣، ٤.