سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - كلمات الأصحاب في المقام
المسألة ٤: «لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم- أي سهم الفقراء الذي يشترط فيه الإيمان- لعدم تبعيته في النسب ليتبعه في الحكم بالإسلام و الإيمان « «و هو يغاير ما يأتي في المقام من حكمه بالطهارة، إلّا أن يحمل على أنه مقتضى الأصل لا التبعية.
و قال أيضاً في المسألة ٢٣ من الفصل المزبور: «يشكل إعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي».
و استشكل غير واحد من المحشين على الفرع الأوّل بأنه لم يتضح إطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام و أنه مبني على شرطية الإسلام، و إلّا فلو كان الكفر مانعاً فيجوز، و ذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الإعطاء عنه غير ظاهر، و نفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل إذ عدم التوارث أعم، و قاعدة «الولد للفراش»» قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.
و قال في باب الزكاة أيضاً في سهم الفقراء: «و ولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الإيمان فعلًا أو حكماً شرطاً فلا يعطى، أو أن الكفر فعلًا أو حكماً مانع فيعطى».
و قال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة ٥١ (نفي الربا بين الولد و الوالد): «و لا يشمل الولد الرضاعي و ان احتمله بعضهم، و في شموله للولد من الزنا إشكال».
و قال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة (٤٧):