سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - إذا كان العقد لازماً من أحد الطرفين و فضولياً من الآخر
الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده- و بقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجير، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين. و لكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً. (١)
(مسألة ٣٢): إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً و الطرف الآخر فضولياً و لم يتحقق إجازة و لا ردّ. فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيرها، و بعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية و إن لم تجر على الطرف الآخر أم لا؟ قولان أقواهما الثاني، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها حين العقد. نعم الأحوط (١) التحقيق:
إذا كان العقد لازماً من أحد الطرفين و فضولياً من الآخر
تقدم أن في الإجازة يصح العقد على مقتضى القاعدة، كما ورد النص بذلك في الصغيرين أيضاً، و أن موت أحد الزوجين ليس بمانع عن تصحيح الإجازة بالعقد السابق لتعلّق الإجازة بالعقد السابق في ظرف سبقه، و هذا يعضد استفادة العموم من النص الوارد في الصغيرين و منه يعمم شرطية الحلف؛ فإن القاعدة و إن كان في الصحة و مجرد الإجازة، لكن تعميم النص