سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
(مسألة ٢٦): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة و الكثرة فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية، و هي ما إذا عين المهر على وجه آخر، كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط. (١)
الزوجة، و لا يكفي التعيين بالنية من دون التعيين باللفظ، بل هذا الإشكال يعمّ، لو كان وكيلًا حقيقةً، نعم لو كان الطرف الآخر من العقد متبان معه على المراد من لفظة (موكلتي) و إن لم يذكر باللفظ الاسم صح العقد بعد فرض التباني على إرادة المرأة بخصوصها.
(١) تحقيق الحال:
لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
ذكر الماتن في المسألة أربع صور، و كلّها ترجع إلى عدم التطابق بين الإجازة و بين تعاقد الطرف الآخر مع الفضولي، فيكون بمثابة عدم التطابق بين الإيجاب و القبول، و البحث في المقام يعزّز ما مرّ من أن فائدة الإجازة ليس مجرّد إسناد العقد إلى المجيز و لا مجرّد الكشف عن رضا المجيز، بل هي إنشاء للتعهد، و إن هذا المعنى هو الذي حدا بالميرزا القمي أن يذهب إلى أن الإجازة أما إيجاب أو قبول، و ما أفاده تام على مستوى الالتزام الفعلي أو إنشاء الالتزام، لا في جانب إنشاء أصل ماهية المعاملة بنحو الوجود التأهلي، و على أي تقدير فحيث أن الإجازة التزام من المجيز فيكون البحث في المقام