الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٣
بلا خلاف [١].
وكذا لطم المرأة وجهها من دون خدش فإنّ كفّارته الاستغفار [٢]، بل قيل: هو كذلك في لطم الرجل وجهه أيضاً [٣].
وقد يقع بدل كفّارة وذلك فيما إذا عجز المكلّف عن الإتيان بجميع خصال الكفّارة [٤]، فإنّ وجوب الاستغفار حينئذٍ مقطوع به في كلام الفقهاء، بل هو موضع وفاق [٥]، إلّاإذا كانت الكفّارة كفّارة ظهار، حيث اختلفوا في بدليّة الاستغفار عن خصال كفّاراته [٦].
ب- الاستغفار للمغتاب:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمغتاب على عدّة وجوه أو أقوال [٧]:
الأوّل: وجوب الاستغفار للمغتاب، وعدم وجوب الاستحلال منه.
الثاني: وجوب الاستحلال، وعدم وجوب الاستغفار.
الثالث: وجوبهما معاً.
الرابع: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستغفار [٨].
الخامس: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب، وبين عدم إمكانه لموت أو بُعد مكان أو خوف فتنة أو إهانة مترتّبة على الاستحلال فلا يجب إلّا الاستغفار [٩].
السادس: عدم وجوب شيء منهما في
[١] الرياض ٧: ٤٢٣.
[٢] المقنعة: ٥٧٣. النهاية: ٥٧٣. السرائر ٣: ٧٨. الجامع للشرائع: ٤١٨. المهذّب البارع ٣: ٥٦٩.
[٣] المراسم: ١٨٧.
[٤] النهاية: ١٥٤. المراسم: ١١٩. الوسيلة: ١٤٧. الشرائع ١: ١٩٥. القواعد ١: ٣٧٧. الدروس ١: ٢٧٧. جامع المقاصد ٣: ٧٣. الروضة ٣: ٣٢. المدارك ٦: ١٢١. الحدائق ١٣: ٢٢٦. كشف الغطاء ٤: ٨١. العروة الوثقى ٣: ٦٠١- ٦٠٢، م ١٩.
[٥] المسالك ١٠: ١٢١- ١٢٢. المدارك ٦: ١٢٢. الحدائق ١٣: ٢٢٦. جواهر الكلام ٣٣: ٢٩٥.
[٦] المهذّب البارع ٣: ٥٤٢- ٥٤٤. المسالك ٩: ٥٣١- ٥٣٥. الرياض ١١: ٢١١- ٢١٢. جواهر الكلام ٣٣: ١٦٠- ١٦١.
[٧] انظر: مصباح الفقاهة ١: ٣٣١. المكاسب المحرّمة (الخميني) ١: ٤٧٥.
[٨] كشف الريبة (رسائل الشهيد): ٣٢١. مرآة العقول ١٠: ٤٣٢.
[٩] كشف الريبة (رسائل الشهيد): ٣٢١.