الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
استيلاء
أوّلًا- التعريف:
الاستيلاء في اللغة: وضع اليد على الشيء، والتمكّن منه، والغلبة عليه [١].
ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الغصب:
وهو في اللغة: أخذ شيء من الغير ظلماً وعدواناً [٢]. وعرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ [٣]، أو الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً [٤] بغير حقّ [٥]، وغير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضاً.
٢- اليد:
تستعمل اليد ويراد بها الاستيلاء على الشيء وحيازته، وقد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه [٦]، كما قد تكون موجبة للتملّك- كما في المباحات الأصليّة [٧]- وهي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال [٨].
٣- الغنيمة:
وهي في اللغة: كلّ فائدة مكتسبة [٩]، أو كلّ ما اصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بخيل وركاب [١٠].
وفي الاصطلاح: كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال، في مقابل ما اخذ بغير قتال، المسمّى بالأنفال [١١].
٤- الإحراز:
وهو جعل الشيء في الحرز
[١] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٣٧٠. لسان العرب ١٥: ٤٠٥. تاج العروس ١٠: ٤٠٠.
[٢] الصحاح ١: ١٩٤. مجمع البحرين ٢: ١٣٢١.
[٣] التحرير ٤: ٥١٩. الإيضاح ٢: ١٦٦.
[٤] التبصرة: ١٠٨. الروضة ٧: ١٩.
[٥] كفاية الأحكام ٢: ٦٣٢. المفاتيح ٣: ١٧٠.
[٦] جواهر الكلام ٢٢: ٢٥٩، و٣٥: ٦٦. مصباح الفقاهة ١: ٥٠٨، و٣: ٩٦.
[٧] جواهر الكلام ٢٧: ١٦٥. مستند العروة (الخمس) ١: ٦٢.
[٨] مصباح الفقاهة ٣: ٣٩٩- ٤٠٠.
[٩] مجمع البحرين ٢: ١٣٣٧.
[١٠] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٣٨٩.
[١١] مصطلحات الفقه: ١٩٦. مجمع البحرين ٢: ١٣٣٧.