الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦
ب- الاستنجاء باليد مع الخاتم:
المشهور كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللَّه تعالى [١]؛ لمنافاته للتعظيم [٢]، واستبطانه إساءة الأدب في عرف المتشرّعة [٣]، ولحكم العقل باحترام المسمّى [٤].
هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في هذا المجال:
منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم اللَّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّئ» [٥].
ومنها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه» [٦].
[١] المقنعة: ٤١. المبسوط ١: ٣٨. الوسيلة: ٤٨. المراسم: ٣٣. الشرائع ١: ١٩. القواعد ١: ١٨١. الذكرى ١: ١٦٦. الحدائق ٢: ٧٩. جواهر الكلام ٢: ٧١. العروة الوثقى ١: ٣٤٥، مع تعليقاتها.
[٢] المقنعة: ٤١. جواهر الكلام ٢: ٧١.
[٣] مهذّب الأحكام ٢: ٢٣٠.
[٤] كشف اللثام ١: ٢٤١.
[٥] الوسائل ١: ٣٣١، ب ١٧ من أحكام الخلوة، ح ٤. وانظر: كشف اللثام ١: ٢٤١. الحدائق ٢: ٨٠. الرياض ١: ٢١٧. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٨٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٦٤- ٤٦٥. مهذّب الأحكام ٢: ٢٣٠.
[٦] الوسائل ١: ٣٣١، ب ١٧ من أحكام الخلوة، ح ٥. وانظر: المدارك ١: ١٨١. كشف اللثام ١: ٢٤١. الحدائق ٢: ٧٩. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٨٥.