الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
بقيمته» [١]؛ ولأنّه نماء ملك المالك وقد أتلفه عليه [٢].
ويرجع المشتري على البائع بقيمة الولد [٣]، وهل يرجع عليه بما اغترمه من مهر واجرة؟ قيل: نعم [٤]؛ لأنّ المغرور يرجع على من غرّه [٥].
وقيل: لا؛ لحصول الانتفاع بالبضع في مقابل الغرامة [٦].
ولو كان ثمن الجارية ديناً فتزوّجها وجعل عتقها مهرها، فأولدها ومات بعد ذلك ولم يتمكّن من أداء ثمنها، فقد ذهب ابن إدريس [٧] والمحقّق [٨] وأكثر المتأخّرين [٩] إلى وقوع عتقها صحيحاً؛ لصدوره من أهله ووقوعه في محلّه، وانعقاد الولد حراً، وخروجها عن امّ الولد، والحرّ لا يعود رقّاً [١٠].
وخالف في ذلك الشيخ [١١] وابنا الجنيد [١٢] والبرّاج [١٣]، حيث حكموا برقّية الولد وامّه؛ لرواية أبي بصير، قال:
سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام- وأنا حاضر- عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه وتزويجها جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه
[١] الوسائل ٢١: ٢٠٤، ب ٨٨ من نكاح العبيد والإماء، ح ٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٧: ١٨١.
[٣] المقنعة: ٦٠١. النهاية: ٤١٠. الشرائع ٢: ٥٩. الإرشاد ١: ٣٦٧. الدروس ٣: ٢٣٠. التنقيح الرائع ٢: ١٢٧، وفيه: «لا خلاف في رجوعه بالثمن وقيمة الولد».
[٤] الشرائع ٢: ٥٩. المختصر النافع: ١٥٦. التنقيح الرائع ٢: ١٢٧. مفتاح الكرامة ٤: ٣٦٧- ٣٦٨.
[٥] التنقيح الرائع ٢: ١٢٧. الرياض ٨: ٤١٥. جواهر الكلام ٢٤: ٢٢٨.
[٦] السرائر ٢: ٣٤٨. التحرير ٢: ٤٠٩.
[٧] السرائر ٣: ١٤.
[٨] الشرائع ٢: ٣١٢.
[٩] نسبه إليهم في كفاية الأحكام ٢: ١٨٥. كشف اللثام ٧: ٣٢٨.
[١٠] كشف اللثام ٧: ٣٢٨.
[١١] النهاية: ٥٤٤- ٥٤٥.
[١٢] حكاه عنه في المختلف ٧: ٢٩١.
[١٣] المهذب ٢: ٣٦١.