الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر»»
.
معرفة القبلة:
لا خلاف (٢) في وجوب معرفة القبلة من طرقها العلمية أو الظنّية (٣)، كما هو مقتضى الاصول والنصوص والفتاوى (٤) الآتية، بل التكليف بوجوب الاستقبال من دون وجوب معرفة القبلة من المحال (٥)، وهذا الوجوب للمعرفة وجوب عيني؛ لتوقّف الواجب عليها (٦)، إلّاأنّ هناك من قيّد وجوب المعرفة بظهور الحاجة إلى التعلّم والتمكّن منه لا مطلقاً؛ وذلك للأصل، ولأنّ معرفة القبلة مقدمة للواجب، فلا تجب إلّامع وجوبه (٧)، ولا تستحب إلّامع استحبابه (٨).
هذا بالنسبة إلى القادر على معرفة القبلة، وأمّا غير القادر فقد اختلف الفقهاء- في حكمه علماً أو ظناً، وكذا غير القادر على المعرفة لضيق وقت أو لوجود مانع- على ثلاثة أقوال:
الأوّل: وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٩)، وهو مختار الأكثر (١٠)، ومذهب المشهور (١١)، بل ادّعي عليه الإجماع (١٢).
(١) الوسائل ٣: ٢٢٧، ب ٥٧ من الدفن، ح ٣.
(٢) مستند الشيعة ٤: ١٦٥.
(٣) المبسوط ١: ١١٨، ١٢٠، ١٢٤. التذكرة ٣: ٢٢، ٢٤. الذكرى ٣: ١٥٨. المسالك ١: ١٥٥- ١٥٦. كشف اللثام ٣: ١٦١، ١٦٨. جواهر الكلام ٧: ٣٨٣- ٣٨٤، ٤٠٩. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٦١، ١٦٨، ١٧٩.
(٤) مستند الشيعة ٤: ١٦٥.
(٥) المنتهى ٤: ١٦٩. وانظر: الذكرى ٣: ١٥٨. جواهر الكلام ٧: ٣٨٣، ٤٠٥.
(٦) نهاية الإحكام ١: ٣٩٨. الذكرى ٣: ١٥٨، ١٧٤. الروض ٢: ٥٢٣. جواهر الكلام ٧: ٤٠٥، ٤٠٦.
(٧) مستند الشيعة ٤: ١٨٩.
(٨) الذكرى ٣: ١٥٨.
(٩) المقنعة: ٩٦. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٩. الكافي في الفقه: ١٣٩. المراسم: ٦١. المهذب ١: ٨٥. السرائر ١: ٢٠٥. العروة الوثقى ٢: ٣٠٥، م ١١.
(١٠) الذكرى ٣: ١٨٢. المسالك ١: ١٥٧. وانظر: مجمع الفائدة ٢: ٦٧. كفاية الأحكام ١: ٨٠. المفاتيح ١: ١١٤. وفي كشف اللثام (٣: ١٧٤) المعظم.
(١١) الروض ٢: ٥٢٦. جواهر الكلام ٧: ٤٠٩. مهذب الأحكام ٥: ٢٠٣. وانظر: المدارك ٣: ١٣٦. الحدائق ٦: ٤٠٠.
(١٢) الخلاف ١: ٣٠٢، م ٤٩. الغنية: ٦٩. وانظر: المعتبر ٢: ٧٠. التذكرة ٣: ٢٨. الذكرى ٣: ١٧١. جامع المقاصد ٢: ٧١.