الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
لكن قد يناقش فيهما بمنع العسر، وأنّ الصلاة إلى أربع جهات من باب المقدمة العلمية التي تنقطع بها البراءة [١].
وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت [٢].
وقد يظهر ذلك أيضاً من الألفيّة [٣] كما يلوح من كلّ من أوجب الصلاة إلى أربع على من لم يتمكّن من معرفة القبلة [٤] لفقد سائر الأمارات والعلامات [٥].
واستدلّ الشيخ لمختاره بالإجماع على فراغ ذمّة الأعمى لو صلّى إلى أربع جهات، بخلاف ما لو صلّى إلى جهة واحدة [٦].
واورد عليه بأنّ ضعفه يعلم من أدلّة القول المشهور [٧].
ثمّ إنّه على القول بتعويل الأعمى على الغير فهل يتعيّن عليه التقليد أم يجوز له الصلاة إلى أربع جهات؟ قولان:
ذهب جماعة إلى التعيين [٨]، بل هو ظاهر الأكثر [٩]؛ لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا [١٠].
وخالف في ذلك الشيخ والشهيد الثاني [١١] وغيرهما [١٢]، فاختاروا التخيير.
٢- العامي:
وهو الذي إذا عرِّف لا يعرف [١٣]، وقد ذهب المشهور [١٤] إلى أنّه
[١] جواهر الكلام ٧: ٣٩٨.
[٢] الخلاف ١: ٣٠٢، م ٤٩.
[٣] الألفيّة والنفليّة: ٥٣، كما استظهره منه في مفتاح الكرامة ٢: ١١٦. مستمسك العروة ٥: ١٩٧.
[٤] المقنعة: ٩٦. النهاية: ٦٣. المراسم: ٦١. الوسيلة: ٨٦. السرائر ١: ٢٠٥.
[٥] مفتاح الكرامة ٢: ١١٦. وانظر: جواهر الكلام ٧: ٣٩٧.
[٦] الخلاف ١: ٣٠٢، م ٤٩. وانظر: مستند الشيعة ٤: ١٨٨.
[٧] جواهر الكلام ٧: ٣٩٧. وانظر: البيان: ١١٦. المدارك ٣: ١٣٥. الحدائق ٦: ٤٠٤. مستمسك العروة ٥: ١٩٧.
[٨] القواعد ١: ٢٥٣- ٢٥٤. كشف اللثام ٣: ١٦٥. وانظر: الشرائع ١: ٦٦. الجامع للشرائع: ٦٣، ٦٤. الدروس ١: ١٥٩. جامع المقاصد ٢: ٧٠. الروض ٢: ٥٢٦. المدارك ٣: ١٣٤. الحدائق ٦: ٤٠٤.
[٩] مفتاح الكرامة ٢: ١١٦.
[١٠] كشف اللثام ٣: ١٦٥. مفتاح الكرامة ٢: ١١٦.
[١١] المبسوط ١: ١٢١، ١٢٢. المسالك ١: ١٥٧.
[١٢] إصباح الشيعة: ٦٢.
[١٣] نهاية الإحكام ١: ٣٩٧. الذكرى ٣: ١٧٣. المسالك ٣: ١٥٧. كشف اللثام ٣: ١٦٨. جواهر الكلام ٧: ٤٠٣.
[١٤] الروض ٢: ٥٢٣.