الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦
الفقه، وذلك كما يلي:
١- استهلاك النجس والمتنجّس في الماء:
يطهر النجس أو المتنجّس مائعاً كان أو جامداً إذا استهلك في الماء المطلق الكثير [١].
(انظر: نجاسة)
٢- استهلاك البول في الودي:
إذا خرج مع الودي أجزاء صغيرة من البول المستهلك فيه فإنّ خروجه لا يوجب حدثاً ولا خبثاً إلّاإذا كان غير مستهلك، فإنّه يكون حينئذٍ موجباً لهما [٢].
(انظر: بول، وذي)
٣- استهلاك الماء المضاف في المطلق:
يصير الماء المضاف مطلقاً باستهلاكه في المطلق، وكذا العكس، فيترتّب على المضاف حكم المطلق في الصورة الاولى، وعلى المطلق حكم المضاف في الصورة الثانية [٣].
(انظر: ماء)
٤- الاستهلاك في الاستنجاء:
يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا خرج مع البول والغائط نجاسة اخرى كالدم إلّاإذا كانت مستهلكة فيهما [٤]، فإنّ الغسالة تكون حينئذٍ طاهرة تبعاً لطهارة غسالة الاستنجاء من البول والغائط.
(انظر: استنجاء)
٥- الاستهلاك في الوضوء:
يصحّ المسح في الوضوء إذا استهلكت نداوة الممسوح في بلل الماسح إجماعاً [٥]، بناءً على اشتراط جفاف الممسوح حال المسح، وإلّا فلا إشكال حتى مع عدم الاستهلاك.
(انظر: وضوء)
٦- استهلاك الماء المستعمل في الغسل:
البلل المشتبه لو استهلك ماء الغسل في ماء آخر جاز استعماله في وضوء أو غسل آخر حتى على القول بعدم جواز استعمال
[١] انظر: الذخيرة: ١٢٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٤٠. مستمسك العروة ١: ١١٧، و٢: ٤، ٤٨، ٥١، ١٠٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ٦٣، و٣: ٧، ١٩٣.
[٢] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤١٣.
[٣] جواهر الكلام ١: ٣٣٠.
[٤] مستمسك العروة ١: ٢٣٧، ٢٣٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ٣٨٣.
[٥] مستند الشيعة ٢: ١٣٨. جواهر الكلام ٢: ١٨٧.