الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
لاشتراكه مع خبر الواحد في علّة حجّيته المنصوصة في قوله تعالى: «أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» [١]، ممّا يعني إمكان الأخذ بالخبر المستفيض؛ لعدم استلزامه إصابة قوم بجهالة، ومن ثمّ حصول الندامة [٢].
ولعلّ ضعف هذا الدليل وعدم نهوضه على المطلوب هو الذي دعا البعض إلى التغاضي عنه وادّعاء عدم وجود دليل على حجّية الخبر المستفيض ما لم يبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان [٣].
وأمّا الأحكام فقد أطلق بعضهم حجّية الخبر المستفيض فيها من دون تقييد الاستفاضة بإفادتها القطع أو الاطمئنان بالصدور [٤]. بينما صرّح السيد الخوئي بأنّ الخبر لا يكون مستفيضاً إلّاإذا كان موجباً للاطمئنان بصدوره من المعصوم عليه السلام حيث قال قدس سره: «إنّ الرواية المستفيضة هي التي توجب أقلّ مراتب الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ومع انحصار الرواية في ثلاثة أو أربعة وكلّها ضعاف كيف تكون الرواية مستفيضة وموجبة للاطمئنان بصدورها؟» [٥].
رابعاً- ما يثبت بالشياع والاستفاضة:
اختلف الفقهاء فيما يثبت بالاستفاضة والشياع، فخصّها بعضهم بإثبات النسب»
، واقتصر آخرون على ثلاثة: النسب والموت والملك المطلق [٧]، وثالث على أربعة: النسب والملك المطلق والنكاح والوقف [٨].
بينما ذهب المشهور [٩] إلى أنّها سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي [١٠].
وفي الوسيلة: الولاء بدل الولاية [١١].
وفي التحرير: أنّها ثمانية بزيادة الولاء [١٢].
وزاد بعضهم الرق [١٣]. وآخر العدالة [١٤] فيكون المجموع عشرة، وفي الجواهر: بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها [/ إلى العشرة] فيكون المجموع سبعة وعشرين [١٥].
بل نسب إلى بعض الفقهاء أنّها اثنان وعشرون: النسب والأبوين والموت والنكاح والولاية والعزل والولاء والرضاع وتضرّر الزوجة والوقوف والصدقات والملك المطلق والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث [١٦].
وأضاف بعضهم الغصب والدين والعتق والإعسار [١٧].
[١] الحجرات: ٦.
[٢] الغنائم ٥: ٣٠٢.
[٣] مجمع الفائدة ١٢: ٣٢. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٧٤.
[٤] كلّيات في علم الرجال: ١٩٢- ١٩٣.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ١٦٨.
[٦] نقله عن ابن الجنيد في التنقيح الرائع ٤: ٣١٠. وانظر: مستند الشيعة ١٨: ٣٣١. جواهر الكلام ٤١: ١٣٢.
[٧] إصباح الشيعة: ٥٣١.
[٨] المختصر النافع: ٢٨٨. التبصرة: ١٨٣.
(
[٩] الروضة ٣: ١٣٥.
[١٠] القواعد ٣: ٤٢٠. اللمعة: ٩٦.
[١١] الوسيلة: ٢٣٣.
[١٢] التحرير ٥: ٢٦٢.
[١٣] الدروس ٢: ١٣٤.
[١٤] غاية المرام ٤: ٢٨٩.
[١٥] جواهر الكلام ٤١: ١٣٢.
[١٦] انظر: القواعد والفوائد ١: ٢٢١.
[١٧] القواعد والفوائد ١: ٢٢١. جواهر الكلام ٤١: ١٣٢.