الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧
وجوب التياسر [١]؛ عملًا بظاهر هذه الروايات، خصوصاً الرضوي منها الذي ورد الأمر بالتياسر فيه [٢]، بل ادّعى الشيخ الإجماع على ذلك»
.
واورد عليه بأنّ الإجماع موهون بمخالفة الأكثر، وضعف النصوص سنداً ودلالة عن إثبات الوجوب [٤]، مع أنّ الأصل وإطلاق أدلّة أمارات القبلة يقضيان بحمل هذه الروايات على رجحان التياسر واستحبابه دون وجوبه [٥].
بينما ذهب آخرون إلى إنكار استحباب التياسر فضلًا عن وجوبه؛ لضعف هذه الروايات [٦].
مضافاً إلى أنّه يمكن أن يلاحظ على الحكم المذكور بما يلي:
أوّلًا: بأنّ مساحة الحرم بمجموعها ليست بالنسبة إلى من نأى عنها كأهل العراق إلّانقطة صغيرة يؤدي التياسر عنها إلى الانحراف عن الكعبة والحرم معاً وهو غير صحيح.
وثانياً: بأنّه إذا كان التياسر راجحاً في الآفاق الشماليّة بسبب امتداد الحرم فلماذا لم يكن التيامن كذلك بالنسبة إلى الآفاق الجنوبيّة، مع أنّهم لم يصرّحوا باستحبابه ولا وجوبه [٧].
وثالثاً: بأنّه بالإمكان أن يكون المقصود بالتياسر في بعض مناطق العراق كالكوفة التي بنى محاريبها خلفاء الجور خطأً إلى غير جهة القبلة، فجاء الأمر بالتياسر لتوجيه المسلمين إلى الجهة الصحيحة، مع عدم التصريح بخطأ هؤلاء تقيّة [٨].
[١] النهاية: ٦٣. الوسيلة: ٨٥. إزاحة العلّة على ما نقله المجلسي في البحار ٨٤: ٧٧. وانظر: كشف الرموز ١: ١٣١. كشف اللثام ٣: ١٤٦. مفتاح الكرامة ٢: ٩٣. مستند الشيعة ٤: ١٩١. جواهر الكلام ٧: ٣٧٦.
[٢] انظر: الحدائق ٦: ٣٨٤. جواهر الكلام ٧: ٣٧٦.
[٣] الخلاف ١: ٢٩٧، م ٤٢.
[٤] جواهر الكلام ٧: ٣٧٦. وانظر: دروس في معرفة الوقت والقبلة: ٤١٦.
[٥] جواهر الكلام ٧: ٣٧٦.
[٦] المعتبر ٢: ٦٩. التذكرة ٣: ٩. التنقيح الرائع ١: ١٧٦. وانظر: السرائر ١: ٢٠٤. جامع المقاصد ٢: ٥٧. المسالك ١: ١٥٥. المدارك ٣: ١٣٠- ١٣١.
[٧] دروس في معرفة الوقت والقبلة: ٤١٤.
[٨] البحار ٨٤: ٥٣- ٥٤. وانظر: الحدائق ٦: ٣٨٥- ٣٨٦. مستند الشيعة ٤: ١٩٤- ١٩٥. دروس في معرفة الوقت والقبلة: ٤١٥.