الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
تقييدها بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص [١].
ومنها: إطلاق موثّقة يونس بن يعقوب [٢] التي اكتفت بإذهاب الغائط وزواله [٣]، ممّا يعني كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع للنجاسة، سواء كان حجراً أو غيره، إلّاما استثني [٤].
واورد عليها بنفس الإشكال الأخير على الرواية السابقة [٥].
واجيب عنه بأنّ هذه النصوص لا تصلح للتقييد؛ لأنّ التمسّح بكلّ واحد من الامور المذكورة فيها كان هو الغالب في ذلك الزمان [٦].
ومنها: الأخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بالمدر والخرق والكرسف، كما عن زرارة، قال: كان [أبو جعفر عليه السلام] يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق [٧]. وهو إنّما يمكن الاستدلال به إذا كان الضمير في (كان) يعود إلى الإمام عليه السلام لا إلى زرارة [٨].
وعنه أيضاً قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل» [٩].
وكما عن حسنة جميل [١٠] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثمّ احدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم،
[١] الحدائق ٢: ٣١.
[٢] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.
[٣] انظر: الغنائم ١: ١٠٩. الرياض ١: ٢٠٤. مستند الشيعة ١: ٣٧٢. جواهر الكلام ٢: ٣٩. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٦٦. مصباح الفقيه ٢: ٩٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤١١.
[٤] الحدائق ٢: ٣٠. مصباح الفقيه ٢: ٩٨.
[٥] الحدائق ٢: ٣١.
[٦] مصابيح الظلام ٣: ١٨٧. وانظر: جواهر الكلام ٢: ٤٠.
[٧] الوسائل ١: ٣٤٤، ب ٢٦ من أحكام الخلوة، ح ٦. وانظر: الخلاف ١: ١٠٦، م ٥١. المنتهى ١: ٢٧٥. مصابيح الظلام ٣: ١٨٥. الرياض ١: ٢٠٤. مستند الشيعة ١: ٣٧٢. جواهر الكلام ٢: ٤٠. مصباح الفقيه ٢: ٩٧. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٠٩.
[٨] الذخيرة: ١٨.
[٩] الوسائل ١: ٣٥٨، ب ٣٥ من أحكام الخلوة، ح ٣. وانظر: المعتبر ١: ١٣٢. المنتهى ١: ٢٧٥. الذكرى ١: ١٧١. كشف اللثام ١: ٢٠٦. مصابيح الظلام ٣: ١٨٥. الرياض ١: ٢٠٤. مستند الشيعة ١: ٣٧٣. جواهر الكلام ٢: ٤٠. مصباح الفقيه ٢: ٩٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٠٩.
[١٠] الذخيرة: ١٨. كشف اللثام ١: ٢٠٦. مصابيح الظلام ٣: ١٨٥.