الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
في مفهوم الاستطاعة [١]؛ لأنّها متحقّقة حتى مع العلم باستعمال ذي الخيار حقّه في المستقبل [٢].
(انظر: استطاعة)
٤- استقرار المهر:
اتّفق الفقهاء على استقرار تمام المهر على الزوج إذا تحقق الدخول [٣]، واختلفوا في استقراره بموت أحد الزوجين، أو ارتداد الزوج، أو حصول الخلوة بينهما، حيث ذهب المشهور إلى استقراره بموت أحد الزوجين [٤]. وأمّا ارتداد الزوج فقد ذهب بعضهم إلى أنّه يوجب استقرار تمام المهر قبل الدخول [٥]، بينما ذهب آخرون إلى أنّ لها نصف المهر [٦]. كما تعددت آراؤهم في استقراره بحصول الخلوة، فذهب الأكثر [٧] أو المشهور [٨] إلى عدم الاستقرار، واختار جماعة الاستقرار [٩]، وقيّده آخرون بصورة عدم المانع من الدخول [١٠].
وأمّا في حالة التنازع والاختلاف في تحقّق الدخول، فقد ذهب بعضهم إلى تقديم قول المرأة في صورة عدم تمكّن الرجل من إثبات عدم دخوله بها، وإن كان لا يجوز لها أخذ المهر إذا لم يكن قد دخل بها واقعاً [١١].
(انظر: مهر)
٥- استقرار الحياة:
تعدّدت آراء الفقهاء في المقصود من استقرار الحياة، فمنهم من فسّرها في الحيوان بطرْف العين أو تحريك الذَنَب أو الركض [١٢]، ومنهم من فسّرها بالحركة وخروج الدم معاً [١٣]، ومنهم من فسّرها
[١] مستمسك العروة ١٠: ١١٣. معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٤٠.
[٢] معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٤٠.
[٣] جامع المقاصد ١٣: ٣٦٣- ٣٦٤. المسالك ٨: ٢٢٥. كفاية الأحكام ٢: ٢٢٧. كشف اللثام ٧: ٤٤٦.
[٤] غاية المراد ٣: ١٣٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٦- ٣٢٧.
[٥] الوسيلة: ٢٩٧. الإيضاح ٣: ١٠٤. غاية المراد ٣: ١٣٢. الروضة ٥: ٢٢٩. نهاية المرام ١: ١٩٣. كفاية الأحكام ٢: ١٥١. كشف اللثام ٧: ٢٢٩. الرياض ١٠: ٢٣٩.
[٦] المبسوط ٣: ٤٨٥. الشرائع ٢: ٢٩٤. التحرير ٣: ٤٩٨. اللمعة: ١٨٠. تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) ٢: ٩١- ٩٢.
[٧] المسالك ٨: ٢٢٦.
[٨] كشف اللثام ٧: ٤٤٨.
[٩] المقنع: ٣٢٧. وقد حكاه الشيخ في المبسوط (٣: ٥٨٥) عن قوم من أصحابنا.
[١٠] الإيضاح ٣: ٢٠٠.
[١١] النهاية: ٤٧١. المهذّب ٢: ٢٠٤. إصباح الشيعة: ٤٢٤- ٤٢٥.
[١٢] الوسيلة: ٣٥٦. تحرير الوسيلة ٢: ١٣١، م ١١.
[١٣] جواهر الكلام ٦٣: ١٥٢.