الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
والدابة، واخرى عن الصلاة على ظهر السفينة.
أمّا الصلاة على أمثال الدابة والسيارة فقد اتّفق الفقهاء [١] على عدم صحتها إذا كانت مستلزمة لفقدان بعض الأجزاء والشرائط والإخلال بها كالطمأنينة- مثلًا [٢]- واختلفوا في صورة عدم استلزامها ذلك، فذهب المشهور إلى عدم صحتها [٣]، وذهب آخرون إلى صحتها [٤]، بينما قيّد بعضهم الصحّة بصورة الأمن من الإخلال [٥]، وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم صحّتها حتى مع الأمن من ذلك [٦].
وأمّا الصلاة في السفينة فلا خلاف في صحّتها إن لم تستلزم الإخلال [٧]، وإلّا فالمشهور [٨] عدم الصحّة [٩]، وقيل بالصحّة في هذه الصورة أيضاً [١٠].
هذا كلّه في حال الاختيار. وأمّا في حال الاضطرار فتجوز الصلاة ماشياً أو راكباً [١١]، بل قيل: إنّ ذلك مذهب علمائنا [١٢].
(انظر: صلاة)
٣- استقرار الملك:
والمراد به ثبوته وعدم تزلزله، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن:
[١] المعتبر ٢: ٧٥. وانظر: جواهر الكلام ٧: ٤٢٠. مستمسك العروة ٥: ٤٥٤.
[٢] الذكرى ٣: ١٨٩- ١٩٠. جواهر الكلام ٧: ٤٢٠. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٥٣. العروة الوثقى ٢: ٣٨١.
[٣] المدارك ٣: ١٤٢. الحدائق ٦: ٤١٤.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٤٠٤. العروة الوثقى ٢: ٣٨١، م ٢٤. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٤- ٩٥.
[٥] المدارك ٣: ١٤٣. جواهر الكلام ٧: ٤٣٢- ٤٣٣.
[٦] الذكرى ٣: ١٨٩- ١٩٠. جامع المقاصد ٢: ٦٢. المسالك ١: ١٥٩. مجمع الفائدة ٢: ٦٥.
[٧] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٧، ٩٩.
[٨] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٩.
[٩] الذكرى ٣: ١٩١. مجمع الفائدة ٢: ٦٥- ٦٦. العروة الوثقى ٢: ٣٨١. مستمسك العروة ٥: ٤٥٦- ٤٥٧. تحرير الوسيلة ١: ١٣٧، م ١٥. وانظر: السرائر ١: ٣٣٦. جامع المقاصد ٢: ٦٤.
[١٠] انظر: المقنع: ٣١٢- ١٢٤. المبسوط ١: ١٢٤. المهذب ١: ١١٨. الوسيلة: ١١٥. القواعد ١: ٢٥٣. المدارك ٣: ١٤٤.
[١١] نهاية الإحكام ١: ٤٠٧. الدروس ١: ١٦١. المدارك ٣: ١٤٠- ١٤٢. العروة الوثقى ٢: ٣٨١- ٣٨٢.
[١٢] الخلاف ١: ٣٠٠، م ٤٧. المعتبر ٢: ٧٥. المنتهى ٤: ١٨٤. جواهر الكلام ٧: ٤٢٤. وانظر: مستمسك العروة ٢: ٧٥. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٦.