الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠
وأنّهم أولى من النساء في ذلك [١].
وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين [٢]. بل قيل: إنّه يثبت بشهادة رجل مع يمينه [٣]، أو بأربعة نسوة [٤]، بل يظهر من بعضهم الاكتفاء بشهادة امرأتين مستورتين، كسائر الموارد التي لا يطّلع عليها الرجال، بل بامرأة واحدة [٥].
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الأثر المترتّب على بعض هذه الشهادات يختلف عن الأثر المترتّب على الآخر، فيثبت- مثلًا- جميع الحقّ للصبي المستهلّ في صورة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين [٦]، كما أنّ المشهور ثبوت ربع الحقّ بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة اثنتين [٧]، وهكذا.
(انظر: إرث، شهادة)
٢- استهلال الهلال:
يستحبّ الاستهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان [٨]، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه عيناً ووجوبه كفايةً [٩]، بل قيل بوجوبه عيناً في آخر نهار التاسع والعشرين من شعبان مقدّمةً للصوم الواجب عيناً [١٠].
(انظر: إهلال، صوم)
٣- استهلال المحرِم:
والمقصود به- كما تقدّم- رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، وبه يعبر الفقهاء، والمشهور استحبابه للرجال، بل استظهر الإجماع عليه [١١]. نعم، نقل الشيخ عن بعض الأصحاب وجوبه [١٢].
(انظر: تلبية)
[١] انظر: كشف اللثام ١٠: ٣٣٤. جواهر الكلام ٤١: ١٧١- ١٧٢.
[٢] المبسوط ٥: ٢٨٣. السرائر ٢: ١١٥. التحرير ٥: ٢٦٨. الدروس ٢: ١٣٨. جواهر الكلام ٤١: ١٧١.
[٣] انظر: القواعد ٣: ٥٠٠. كشف اللثام ١٠: ٣٣٧.
[٤] الخلاف ٦: ٢٥٨، م ١٠. الوسيلة: ٢٢٢. السرائر ٢: ١١٥. الشرائع ٤: ١٣٧.
[٥] المقنعة: ٧٢٧. الكافي في الفقه: ٤٣٩. المراسم: ٢٣٣. وانظر: الدروس ٢: ١٣٩.
[٦] انظر: المبسوط ٥: ٢٨٣. القواعد ٣: ٥٠٠. كشف اللثام ١٠: ٣٣٤.
[٧] المبسوط ٥: ٥٣٧. السرائر ٢: ١٣٨. الجامع للشرائع: ٥٤٣. الدروس ٢: ١٣٩. المسالك ٤١: ٢٦٠. مجمع الفائدة ١٢: ٤٣٦. جواهر الكلام ٤١: ١٧٣.
[٨] التذكرة ٦: ١٢٠. الدروس ١: ٢٨٥. مشارق الشموس: ٤٧٤. التحفة السنية ٢: ٢٢٥.
[٩] التحرير ١: ٤٩٣.
[١٠] نقله في كشف الغطاء ٤: ١٧.
[١١] كشف اللثام ٥: ٢٨١. جواهر الكلام ١٨: ٢٧٢.
[١٢] مصباح المتهجّد: ٦٢٠.