الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
وفيه دلالة على الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقاً [١]، بل قيل بالاجتزاء بها حتى في غير حال التعذّر [٢].
وفاقد اليد يستلم بموضع القطع، فإن كان مقطوعاً من المرفق استلمه بشماله، ومع عدم التمكّن من الاستلام يشير إليه [٣]، بل عن بعض أنّه لا خلاف في الأخير [٤].
وذهب سلّار إلى وجوب لثم الحجر [٥]، ولعلّه يظهر من المفيد [٦] وغيره [٧]؛ ويحتمل أنّ ذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص [٨].
ودليل الاستحباب هو عدم الدليل على الوجوب، بل الدليل على عدمه، كما في مثل صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر، فقال: «هو من السنّة، فإن لم يقدر فاللَّه أولى بالعذر» [٩]. وغيره [١٠].
[١] جواهر الكلام ١٩: ٣٤٥.
[٢] فقه الصادق ١١: ٢٧٠.
[٣] المبسوط ١: ٤٧٩. التذكرة ٨: ١٠٣. وانظر: جواهر الكلام ١٩: ٣٤٥.
[٤] جواهر الكلام ١٩: ٣٤٥.
[٥] المراسم: ١٠٥.
[٦] المقنعة: ٤٠١.
[٧] الفقيه ٢: ٥٣١.
[٨] كشف اللثام ٥: ٤٦١.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٢٥، ب ١٦ من الطواف، ح ٢.
[١٠] الوسائل ١٣: ٣٢٧، ب ١٦ من الطواف، ح ١٠.