الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٥
ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه [١]، بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [٢]، وهما قبّتا القدمين على المشهور، أو مفصلا الساقين على قول [٣]، كما اعتبره بعضهم موافقاً للاحتياط [٤].
(انظر: وضوء)
ومنها: الغسل، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس ابرة [٥].
(انظر: غسل)
ومنها: الجبيرة؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها [٦].
(انظر: جبيرة)
ومنها: التيمّم، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر
[١] نهاية الإحكام ١: ٤٢.
[٢] التذكرة ١: ١٧١. جواهر الكلام ٢: ٢١٠- ٢١٤. مصباح الفقيه ٢: ٤٠٥.
[٣] العروة الوثقى ١: ٣٨٤.
[٤] العروة الوثقى ١: ٣٨٤، مع التعليقة الرقم ٥.
[٥] انظر: السرائر ١: ١٢١. مصباح الفقيه ٣: ٣٤٢. جامع المدارك ٢: ٢٤.
[٦] المعتبر ١: ٤٠٩. الحدائق ٢: ٣٨٥.