الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩١
الاعتبار؛ لأنّها كالتالف فيجب أداء قيمتها يوم القرض أو يوم التلف وهو يوم الإسقاط هنا [١].
قال السيد الخوئي: «إذا اقترض الأوراق النقدية المسمّاة ب (اسكناس)، ثمّ اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط» [٢].
هذا كلّه في سقوط أو إسقاط النقد عن الاعتبار رأساً. وأمّا نقصان القيمة ففيه بحث من حيث ضمان النقص وعدمه يطلب من محلّه.
(انظر: ضمان)
ثالث عشر- الإسقاط بمعنى الإندار في البيع
وهو أن يسقط البائع وزن ظرف المبيع- كالسمن ونحوه- بالتخمين المعتاد بين التجّار المحتمل للزيادة والنقصان، ويعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإندار، وهو ممّا لا خلاف في جوازه إجمالًا، بل ادّعي عليه الإجماع [٣]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: إندار)
إسكار
(انظر: مسكر)
إسكان
(انظر: سكنى)
إسلاف
(انظر: سلف)
[١] القواعد الفقهية (البجنوردي) ٧: ٢٧٧- ٢٧٨.
[٢] المنهاج (الخوئي) ٢: ١٧٣، م ٨١١.
[٣] انظر: مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤- ٢٩٦. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣٢١- ٣٣٢.