الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
موضوع لحكم طهارة مائه كما قيل [١].
خلافاً لظاهر صاحب الجواهر الذي لم يستبعد طهارة اليد في هذه الحالة [٢].
ولابدّ من الإشارة أخيراً إلى كلام المحقّق الأردبيلي في الشروط المتقدّمة، ورفضه الالتزام بها باستثناء الشرط الثاني، حيث قال: «وأمّا الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها، والعمل بالعموم مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصّص، والاحتياط لا يترك. نعم، اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد...» [٣].
ثاني عشر- الاستقبال حال الاستنجاء:
اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستنجاء، فاختار جماعة الحرمة [٤]، ونفاها آخرون [٥].
أمّا النافون فقد استدلّوا بالأصل [٦]، وبأنّ المستفاد من ورود البول والغائط في أخبار التخلّي اختصاص التحريم بحال
[١] انظر: مستمسك العروة ١: ٢٣٩.
[٢] جواهر الكلام ١: ٣٥٨.
[٣] مجمع الفائدة ١: ٢٨٩.
[٤] الحدائق ٢: ٤١. الغنائم ١: ١٠٤. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣١.
[٥] مشارق الشموس: ٧١. كشف الغطاء ٢: ١٣٨. جواهر الكلام ٢: ١١. العروة الوثقى ١: ٣٢٥، م ١٤. مستمسك العروة ٢: ١٩٧. تحرير الوسيلة ١: ١٤، م ٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٧٣. هداية العباد ١: ٢٠، م ٧٤.
[٦] مستند الشيعة ١: ٣٦٦. مصباح الفقيه ٢: ٥٦.