الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٩
إسقاط
أوّلًا- التعريف:
الإسقاط لغة: هو إلقاء الشيء وإيقاعه خارجاً كما في إسقاط المرأة ولدها ناقصاً، أو اعتباراً كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة، وإسقاط السلطان النقود من الاعتبار، ونحوها [١].
ويستعمل في الأخبار ولدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإبراء:
وهو من البَرء والبراءة بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته [٢]، وعند الفقهاء: إسقاط ما في الذمّة من الدين [٣]، فهو إسقاط خاص.
٢- العفو:
وهو التجاوز عن الشيء وفرضه كالعدم [٤]، ومنه قول الفقهاء: يعفى عن الدم في لباس المصلّي إذا كان أقلّ من
[١] انظر: معجم مقاييس اللغة ٣: ٨٦. لسان العرب ٦: ٢٩٣، ٢٩٥. المصباح المنير: ٢٨٠. القاموس المحيط ٢: ٥٣٨.
[٢] معجم مقاييس اللغة ١: ٢٣٦.
[٣] انظر: المختلف ٥: ٤٩٣. كشف اللثام ٧: ٤٧١. تحرير الوسيلة ٢: ٥٠.
[٤] معجم مقاييس اللغة ٤: ٥٦- ٥٧. لسان العرب ٩: ٢٩٤. المصباح المنير: ٤١٩.