الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
ويمكن الاستدلال له أيضاً بأنّ في تجميع الأحجار قبل الاستنجاء اجتناباً عن التلوّث بالنجاسة التي من المحتمل انتشارها عند البحث عن الأحجار بعد التخلّي [١].
ه- المباشرة في الاستنجاء:
تستحب المباشرة في الاستنجاء [٢]، وليست هي واجبة باتّفاق الفقهاء؛ لإطلاق الأدلّة [٣]، ولموثّقة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: «ولِمَ؟ من سقم؟» قلت: لا، قال: «ما احبّ للحرّة أن تفعل، فأمّا الأمة فلا يضرّه» [٤].
وفيها دلالة على كراهة مباشرة استنجاء الحرّة لزوجها دون الأمة [٥].
نعم، لا تجوز مباشرة الغير للاستنجاء إذا استلزم نظراً أو لمساً محرّمين، ولو فعل كذلك طهر المحلّ [٦].
ولا تجب نيابة أحد الزوجين عن الآخر [٧].
و- الاستنجاء باليسار:
[١] مشارق الشموس: ٧٨. الغنائم ١: ١١١.
[٢] المبسوط ١: ٣٧. الذكرى ١: ١٦٨.
[٣] مهذّب الأحكام ٢: ٢٠٧.
[٤] الوسائل ١: ٣٦٠، ب ٣٨ من أحكام الخلوة، ح ١.
[٥] الذكرى ١: ١٦٨. الحدائق ٢: ٨٦.
[٦] كشف الغطاء ٢: ١٥٠. مهذّب الأحكام ٢: ٢٠٧.
[٧] كشف الغطاء ٢: ١٥٠.