الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١
الإجماع [١]؛ لما روي عن علي عليه السلام: «ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن» [٢].
لكن ذلك في حال الاختيار [٣]. وأمّا حال الاضطرار كالحرب [٤] أو الخوف من العدوّ فلا [٥].
وهناك من عمّم الحكم لمطلق الحديد [٦] وإن لم يكن سلاحاً [٧]؛ لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» [٨] [٩]. بل هو المستفاد من كلّ من اكتفى بذكر الحديد دون السلاح [١٠]. هذا.
وهنا أيضاً نسب إلى أبي الصلاح القول بالتحريم، والتردّد في فساد الصلاة [١١].
ومنها: الحائط الذي ينزّ من بالوعة البول والغائط، حيث صرّح غير واحد من
[١] الخلاف ١: ٥٠٧، م ٢٤٩.
[٢] الوسائل ٥: ١٦٨، ب ٣٠ من مكان المصلّي، ح ٦. وانظر: الغنائم ٢: ٢٢٦. مصباح الفقيه ١١: ١٦٢.
[٣] الوسيلة: ٩٠. الجامع للشرائع: ٦٩.
[٤] البيان: ١٣٢.
[٥] المبسوط ١: ١٣٠.
[٦] الغنائم ٢: ٢٢٦. كشف الغطاء ٣: ٩١. مصباح الفقيه ١١: ١٦٢.
[٧] العروة الوثقى ٢: ٤٠١.
[٨] الوسائل ٥: ١٦٦، ب ٣٠ من مكان المصلّي، ح ٢.
[٩] الغنائم ٢: ٢٢٦. مستند الشيعة ٤: ٤٥٠. مصباح الفقيه ١١: ١٦٢.
[١٠] مستند الشيعة ٤: ٤٥٠.
[١١] نسبه إليه في المختلف ٢: ١٢٤- ١٢٥. وانظر: الكافي في الفقه: ١٤١، (الهامش).