الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس [١].
وأمّا الماشي والعادي والزاحف فاستقبال كلٍّ منهم بحسبه [٢]، فيتوقّف على الصدق العرفي للاستقبال في الهيئة التي هم فيها.
ثمّ إنّه يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة كتكبيرة الإحرام [٣] وسائر التكبيرات [٤] بما في ذلك التكبيرات الثلاثة عقيب الصلاة [٥]، وكذا يستحبّ استقبال القبلة بأصابع الرجلين حال القيام [٦] والركوع [٧] وبسط اليدين موجّهتي الأصابع إلى القبلة حال السجود [٨].
٤- الاستقبال في جوف الكعبة:
لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة [٩]، بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب [١٠].
وكذا ادّعي الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال الاضطرار [١١]. وأمّا في حال الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين:
فذهب المشهور إلى جواز الصلاة وصحتها [١٢] على كراهة [١٣]، مدّعياً بعضهم الإجماع [١٤] عليه؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّاأنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّابعض أجزائها [١٥].
[١] كشف الغطاء ٣: ١١٥.
[٢] كشف الغطاء ٣: ١١٥.
[٣] انظر: المعتبر ٢: ١٥٦. التذكرة ٣: ١٢٠- ١٢١. الذكرى ٣: ٢٥٩. جامع المقاصد ٢: ٢٤١. العروة الوثقى ٢: ٤٧٠، م ١٤. مستمسك العروة ٦: ٨٦.
(
[٤] الروض ٢: ٦٩٠.
[٥] الروضة ١: ٢٨٥. المفاتيح ١: ١٥٦.
[٦] النهاية: ٧٠. التحرير ١: ٢٣٦. الحدائق ٨: ٨٧. مستمسك العروة ٦: ١٤٦.
[٧] الجامع للشرائع: ٧٦.
[٨] المعتبر ٢: ٢٢٠. نهاية الإحكام ١: ٥٠٧.
[٩] الحدائق ٦: ٣٧٨. جواهر الكلام ٧: ٣٤٩.
[١٠] المعتبر ٢: ٦٧. المنتهى ٤: ١٦٥.
[١١] المعتبر ٢: ٦٧. المنتهى ٤: ١٦٥. المدارك ٣: ١٢٣. جواهر الكلام ٧: ٣٤٩.
[١٢] كشف اللثام ٣: ١٣٤. جواهر الكلام ٧: ٣٥٠.
[١٣] جامع المقاصد ٢: ١٣٦. الروض ٢: ٦١٢.
[١٤] السرائر ١: ٢٦٦. وانظر: جواهر الكلام ٧: ٣٥٠.
[١٥] المدارك ٣: ١٢٤.