الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
ثمّ إنّ هذا الحكم مخصوص بالرجال، وليس على النساء استلام [١]؛ وذلك للروايات:
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر...» [٢].
وفي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض» [٣].
وفي رواية أنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي ليس على النساء جمعة- إلى أن قال:- ولا استلام الحجر» [٤].
ج- قبل السعي:
يستحبّ استلام الحجر الأسود بجميع البدن [٥] قبل الخروج إلى السعي [٦]؛ لما في بعض الروايات، كصحيح معاوية ابن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا فرغت من الركعتين فأتِ الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشِر إليه...» [٧].
د- عند الخروج من مكّة ووداع البيت:
ذكر جملة من الفقهاء أنّه يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يطوف طواف الوداع ويستلم الحجر الأسود في كلّ شوط، فإن لم يتمكّن افتتح به وختم به، ثمّ يأتي ويستلم الحجر الأسود [٨]، وذلك بإلصاق البطن بالبيت ووضع إحدى اليدين على الحجر والاخرى نحو الباب [٩].
(انظر: حجر الأسود)
٢- استلام أركان الكعبة المشرّفة:
المشهور بين الفقهاء [١٠] استحباب استلام أركان الكعبة كلّها، وهو سنّة مؤكّدة في الركن العراقي واليماني [١١]، بل ادّعي عليه الإجماع [١٢]، بل صرّح بعضهم باستحبابه في كلّ شوط [١٣].
وأوجب سلّار استلام الركن اليماني [١٤]، ومنع ابن الجنيد من استلام الركن الشامي والغربي [١٥].
[١] المقنع: ٢٢٦. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٣٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٢٩، ب ١٨ من الطواف، ح ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٢٩، ب ١٨ من الطواف، ح ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٣٠، ب ١٨ من الطواف، ح ٤.
[٥] السرائر ١: ٥٧٨.
[٦] النهاية: ٢٤٣. المهذب ١: ٢٣٩. الوسيلة: ١٧٥. الشرائع ١: ٢٧٢. الجامع للشرائع: ٢٠١. القواعد ١: ٤٣٠. الروضة ٢: ٢٦٢. الرياض ٧: ٧. جواهر الكلام ١٩: ٤١١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٧٣، ب ٢ من السعي، ح ١.
[٨] المبسوط ١: ٥١١. السرائر ١: ٦١٥. التذكرة ٨: ٣٨٠. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٥١١.
[٩] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٥١١.
[١٠] المسالك ٢: ٣٤٥.
[١١] المبسوط ١: ٤٧٩. المهذّب ١: ٢٣٣. وانظر: إشارة السبق: ١٣٢. السرائر ١: ٥٧٢. الشرائع ١: ٢٦٩. القواعد ١: ٤٤٩. الروضة ٢: ٢٥٥. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٨٨.
[١٢] الخلاف ٢: ٣٢٠، م ١٢٥، ١٢٦. التذكرة ٨: ١٠٤. وانظر: الرياض ٧: ٤٦. جواهر الكلام ١٩: ٣٦٠.
[١٣] الجامع للشرائع: ١٩٧. التذكرة ٨: ١٠٦. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٨٨.
[١٤] المراسم: ١٠٥.
[١٥] نقله عنه في المسالك ٢: ٣٤٥.