الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
المشهور [١]، بل قيل: إنّه مذهب فقهائنا [٢]. وبه وردت أخبار كثيرة [٣].
والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير [٤].
لكن هناك من فرّق بينهما معتبراً أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها [٥].
ومنها: الاستقبال إلى جهة فيها إنسان [٦] على المشهور [٧]؛ لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له [٨].
لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه [٩]، إلّامن باب التسامح في أدلّة السنن بناءً على شمولها لفتاوى الفقهاء [١٠].
وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة [١١]، وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة [١٢].
وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات [١٣]؛ لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [١٤].
ومنها: الباب المفتوح: كما ذهب إليه الأكثر [١٥] بل المشهور [١٦]، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب١»
؛ وربّما استدلّ
[١] كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة ٢: ٢١٩.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٣٨.
[٣] انظر: الوسائل ٥: ١٧٠، ب ٣٢ من مكان المصلّي.
[٤] انظر: كشف اللثام ٣: ٣٠٨.
[٥] انظر: كشف اللثام ٣: ٣٠٨.
[٦] المراسم: ٦٦. القواعد ١: ٢٥٩. البيان: ١٣٢.
[٧] المسالك ١: ١٧٧.
[٨] الروض ٢: ٦١٥.
[٩] الروضة ١: ٢٢٤. مجمع الفائدة ٢: ١٤٤. المدارك ٣: ٢٣٨.
[١٠] جواهر الكلام ٨: ٤٠٠. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٢١.
[١١] الوسيلة: ٩٠.
[١٢] الكافي في الفقه: ١٤١.
[١٣] جواهر الكلام ٨: ٤٠٠.
[١٤] الوسائل ٥: ١٣٤- ١٣٥، ب ١١ من مكان المصلّي، ح ١٠.
[١٥] المهذب البارع ١: ٣٣٨.
[١٦] المسالك ١: ١٧٧.
[١٧] الروض ٢: ٦١٥. مجمع الفائدة ٢: ١٤٤.