الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
استيفاؤه من البائع، وفي الإجارة يستحقّ المستأجر المنفعة وله استيفاؤها من العين المستأجرة، وفي النكاح تستحقّ الزوجة المهر، ولها منع الزوج عن المباشرة حتى تستوفي المهر كلّه، إلّاإذا طلّقها قبل المباشرة فلا تستحقّ إلّانصفه.
(انظر: عقد)
ومنها: حقّ استيفاء الدية والأرش وغيرهما ممّا يترتّب على إتلاف النفس أو الطرف وغيرهما، فإنّ للوليّ أو المجنيّ عليه استيفاء الدية أو الأرش، كما أنّ لصاحب المال المتلف أو صاحب الأمانة استيفاء مثل المتلف إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً.
(انظر: إتلاف، دية)
ومنها: حقّ استيفاء الأمانات التي تقع بيد الأمين وديعة أو وقع التصرف بها برضا أصحابها كالعارية، والعين المستأجرة أو المرهونة، وغير ذلك من الأمانات التي لابدّ من إرجاعها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها، إلّاإذا كان هناك مبرر لعدم إرجاعها كعدم انقضاء الدين في العين المرهونة أو عدم انقضاء مدّة الإجارة.
(انظر: أمانة)
٣- الحقوق المشتركة بين اللَّه وعباده:
والمراد بها الحدود التي يعتبر في مشروعية استيفائها مطالبة صاحب الحقّ بها، كحدّ القذف مثلًا [١]، فإنّه مع عفو المقذوف يسقط الحد عن القاذف [٢].
ولا فرق في العفو بين كونه قبل المرافعة أو بعدها [٣].
ولو مات المقذوف قبل استيفاء حقّه أو عفوه عن القاذف [٤] انتقل ما كان له إلى ورثته عدا الزوج والزوجة [٥]، فإن كان الوارث واحداً فالأمر واضح، وإن كانوا جماعة لم يسقط الحدّ إلّامع عفو الجميع [٦]، ولو لم يكن له وارث فللإمام استيفاء حقّه، وفي جواز العفو له قولان [٧].
(انظر: قذف)
ومن الحقوق المشتركة أيضاً حدّ السرقة، فإنّ استيفاءه متوقّف على امور متعدّدة، كرفع المالك أمره إلى الحاكم [٨] على المشهور [٩]، فلا يكفي علم الحاكم بالسرقة أو إقامة البيّنة عليه أو إقراره؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث الحسين بن خالد: «... الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس» [١٠].
نعم، لا تأثير لعفو صاحب المال بعد
[١] الشرائع ٤: ١٦٦. القواعد ٣: ٥٤٧. كشف اللثام ١٠: ٥٣٩. جواهر الكلام ٤١: ٤٢٦.
[٢] المقنعة: ٧٩٢.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٤٢٥. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٥٩.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٤٢٣.
[٥] الخلاف ٥: ٤٠٦، م ٥١. الشرائع ٤: ١٦٦. القواعد ٣: ٥٤٧.
[٦] الشرائع ٤: ١٦٦. القواعد ٣: ٥٤٧. جواهر الكلام ٤١: ٤٢٥. تكملة المنهاج: ٤٢، م ٢٠٥.
[٧] جواهر الكلام ٤١: ٤٢٤، وانظر: ٣٩: ١٤٣.
[٨] المختصر النافع: ٣٠٣. المسالك ١٤: ٥٣٠. الرياض ١٣: ٦١٢. جواهر الكلام ٤١: ٥٥٠.
[٩] مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٣.
[١٠] الوسائل ٢٨: ٧٥، ٥٨، ب ٣٢ من مقدمات الحدود، ح ٣. وانظر: جواهر الكلام ٤١: ٥٥٠.