الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
فصاعداً، فلا يصحّ أقلّ منها [١]، بلا خلاف في ذلك نصّاً وفتوى [٢]، بل عليه الإجماع [٣].
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الروايات، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام...» [٤]. وفي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الاعتكاف ثلاثة أيّام يعني: السنّة» [٥]. وفي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام» [٦]. وغيرها من الروايات [٧].
وعليه فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام مستمرة؛ لأنّها أقلّ ما يتحقّق به المطلق المزبور، وله أن يأتي بالأزيد [٨].
٣- الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر:
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هناك إصرار على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف [٩]، بمعنى أنّه إمّا أن يكون فاعلًا بالفعل للمنكر وتاركاً للمعروف، أو مريداً لاستمرار فعل المنكر وترك المعروف [١٠].
[١] المقنعة: ٣٦٣. الانتصار: ٢٠٢. الكافي في الفقه: ١٨٦. المبسوط ١: ٣٩٤. الخلاف ٢: ٢٣٢، م ١٠١. المراسم: ٩٩. الوسيلة: ١٥٣. الغنية: ١٤٦. السرائر ١: ٤٢٣. الشرائع ١: ٢١٦. المعتبر ٢: ٧٢٨. التذكرة ٦: ٢٤٢. جامع المقاصد ٣: ٩٦. كفاية الأحكام ١: ٢٧١- ٢٧٢. كشف الغطاء ٤: ٩٩. جواهر الكلام ١٧: ١٦٦. العروة الوثقى ٣: ٦٧١. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٨. مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٤٨.
[٢] الحدائق ١٣: ٤٥٨. جواهر الكلام ١٧: ١٦٦.
[٣] الانتصار: ٢٠٢. الخلاف ٢: ٢٣٣، م ١٠١. الغنية: ١٤٦. السرائر ١: ٤٢٣. المفاتيح ١: ٢٧٦. الرياض ٥: ٥٠٥. مستند الشيعة ١٠: ٥٤٦. جواهر الكلام ١٧: ١٦٦- ١٦٧.
[٤] الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٤.
[٦] الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٣.
[٧] انظر: الوسائل ١٠: ٥٤٣، ب ٤ من الاعتكاف.
[٨] جواهر الكلام ١٧: ١٦٦- ١٦٧.
[٩] انظر: الكافي في الفقه: ٢٦٥. إشارة السبق: ١٤٦. الوسيلة: ٢٠٧. السرائر ٢: ٢٣. الجامع للشرائع: ٢٤٢. التذكرة ٩: ٤٤٣. الدروس ٢: ٤٧. المسالك ٣: ١٠٢. مجمع الفائدة ٧: ٥٣٧. جواهر الكلام ٢١: ٣٧٠. جامع المدارك ٥: ٤٠٤. تحرير الوسيلة ١: ٤٣١.
[١٠] مجمع الفائدة ٧: ٥٣٧- ٥٣٨.