الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
ج- الصلاة على سطح الكعبة:
المشهور بين الفقهاء [١]- بل ادّعي عليه الإجماع [٢]- أنّ المصلّي على سطح الكعبة يصلّي قائماً ويجعل شيئاً من سطح الكعبة أمامه في جميع حالاته من الركوع والسجود والقيام [٣].
وقيل: يصلّي مستلقياً ومتوجّهاً إلى البيت المعمور [٤] كما جاء في الرواية [٥].
(انظر: صلاة)
د- الصلاة في صورة العجز عن القيام والقعود:
يجب على المصلّي- بعد عجزه عن القيام أو القعود أو الاضطجاع- الاستلقاء على الظهر واستقبال القبلة كالمحتضر [٦] إجماعاً [٧].
ه- استلقاء المتخلّي إلى القبلة:
من الواضح حرمة استقبال القبلة حين التخلّي، وهذا الحكم يجري في المستلقي إذا كان استلقاؤه كاستلقاء المحتضر [٨].
٢- الاستلقاء في الحمّام:
ذكر بعض الفقهاء كراهة الاستلقاء في الحمّام [٩]؛ لتأكيد بعض الروايات على أنّه يذيب شحم الكليتين [١٠]، وبعضها [١١] على أنّه يورث داء الدبيلة [١٢].
٣- الاستلقاء في صلاة النافلة:
اختلف الفقهاء في جواز الاستلقاء في صلاة النافلة اختياراً، حيث صرّح
[١] الروض ٢: ٥٤٢. جواهر الكلام ٧: ٣٥٣.
[٢] الروض ٢: ٥٤٢.
[٣] السرائر ١: ٢٧١. المعتبر ٢: ٦٨. القواعد ١: ٢٥٠- ٢٥١. كشف اللثام ٣: ١٣٦.
[٤] الفقيه ١: ٢٧٤، ذيل الحديث ٨٤٥. الخلاف ١: ٤٤١، م ١٨٨. المهذّب ١: ٨٥. التذكرة ٢: ٤١٥، و٣: ٨.
[٥] الوسائل ٤: ٣٤٠، ب ١٩ من القبلة، ح ٢.
[٦] النهاية: ١٢٨. المختلف ٢: ٤٦٠- ٤٦١. العروة الوثقى ٢: ٤٨١، م ١٥.
[٧] كشف اللثام ٣: ٤٠٣. جواهر الكلام ٩: ٢٦٥.
[٨] جواهر الكلام ٢: ٧.
[٩] كشف الغطاء ٢: ٤١٥.
[١٠] انظر: الوسائل ٢: ٥٤، ب ٢٠ من آداب الحمّام.
[١١] الوسائل ٢: ٤٥، ب ١٣ من آداب الحمّام، ح ٢.
[١٢] الدبيلة: هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في الباطن وتنفجر في الداخل، وقلّما يسلم صاحبها. انظر: النهاية (ابن الأثير) ٢: ٩٩.