الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣
للسيرة المستمرّة. ونوقش فيها بأنّ المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع، لا مطلقاً [١].
بينما ذهب آخرون إلى تأثيره، فلم يجوّزوا الاستناد إليه [٢]؛ لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه [٣] فله المنع عنه؛ ولأنّ الناس مسلّطون على أموالهم [٤].
نعم، لو كان المنع موجباً للعسر والحرج أمكن القول بعدم التأثير؛ لقاعدة نفي العسر والحرج، وقد يتمسّك بقاعدة نفي الضرر أيضاً [٥].
٣- الاستناد في الصلاة:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستقلال في القيام في الصلاة حال الاختيار- بمعنى عدم الاستناد إلى شيء بحيث لو رفع السناد لسقط- على قولين، حيث ذهب المشهور [٦] إلى وجوبه، بل ادّعي عليه
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٦.
[٢] التذكرة ١٦: ٦٤. المسالك ٤: ٢٨٩. تحرير الوسيلة ١: ٥٢٢، م ٢٧. المنهاج (السيستاني) ٢: ٢٦٠، م ٩١٤.
[٣] التذكرة ١٦: ٦٤. المسالك ٤: ٢٨٩. جامع المقاصد ٥: ٤٢٤.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٦.
[٥] جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٦.
[٦] انظر: الحدائق ٨: ٦١. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٢٠، ٢٢١. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٤.