الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
أكثر المتأخّرين، وإلّا فلا يكون مبطلًا [١].
ثمّ إنّه على القول بالبطلان يجب القضاء والكفّارة [٢].
(انظر: صوم)
٣- بطلان الاعتكاف:
لا خلاف في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً [٣]؛ لإبطاله الصيام الذي لا يصحّ الاعتكاف بدونه [٤].
وكذا إذا وقع ليلًا، بناءً على كونه مستقلّاً في الإفساد بغضّ النظر عن إفساده الصوم؛ وذلك إمّا لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلًا أو نهاراً [٥]، أو لكون سائر محرّمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلًا، كما اختار ذلك بعضهم [٦].
وأمّا بناءً على عدم استقلاله فلا يكون وقوعه موجباً للإفساد ليلًا [٧].
وفي ثبوت الكفّارة بالاستمناء لكونه من محرّمات الاعتكاف خلاف، حيث اختار جماعة ثبوتها [٨]، ونفاها آخرون [٩].
(انظر: اعتكاف)
٤-٤- ثبوت الكفّارة على المحرم:
والبحث هنا تارة في ثبوت الكفّارة للمحرم إذا استمنى، واخرى في بطلان حجّه إذا وقع في إحرام الحج.
أمّا الكفّارة، فقد صرّح الفقهاء [١٠] بأنّ كفّارة الاستمناء فيه بدنة [١١] لو حصل الإنزال [١٢]، وادّعى بعضهم الإجماع عليه [١٣].
ولكن قيّد بعضهم الاستمناء بما إذا كان
[١] انظر: العروة الوثقى ٣: ٥٣٩، ٥٤٨، م ٢٢، ١٧، ١٨، والتعليقة عليها.
[٢] الشرائع ١: ١٩١. القواعد ١: ٣٧٥. المدارك ٦: ٧٧.
[٣] جواهر الكلام ١٧: ٢٠٧.
[٤] التذكرة ٦: ٢٥٧.
[٥] المبسوط ١: ٤٠٠. الوسيلة: ١٥٣. وانظر: المعتبر ٢: ٧٤١. الدروس ١: ٣٠٠.
[٦] العروة الوثقى ٣: ٦٩٥، م ٣. المنهاج (الحكيم) ١: ٤٠٧، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩٢، م ١٠٨٠.
[٧] انظر: الذخيرة: ٥٤٢.
[٨] المبسوط ١: ٤٠٠. الوسيلة: ١٥٣.
[٩] الشرائع ١: ٢٢٠. المنتهى ٩: ٥٣٨. المدارك ٦: ٣٤٩، ونسبه إلى أكثر المتأخرين.
[١٠] المدارك ٨: ٤١٦. جواهر الكلام ٢٠: ٣٦٧.
[١١] الكافي في الفقه: ٢٠٣. الشرائع ١: ٢٩٤. الإرشاد ١: ٣٢٢. الدروس ١: ٣٧١.
[١٢] المدارك ٨: ٤١٦. كفاية الأحكام ١: ٣٢٣.
[١٣] السرائر ١: ٥٥٢.