الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
١٤- استقبال الحائض وقت الصلاة:
يستحب للحائض وقت الصلاة اليومية التنظيف والوضوء والجلوس في مصلّاها مستقبلة القبلة مشغولة بذكر اللَّه تعالى بمقدار أداء الصلاة [١]؛ للروايات التي منها: زيد الشحّام، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلّي» [٢].
١٥- الاستقبال عند أداء أعمال الحج:
يستحب الاستقبال في جميع أعمال الحج إلّافي رمي جمرة العقبة يوم النحر حيث رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستدبراً [٣].
ولعلّ ذلك لكون الحج من العبادات المشتملة على الدعاء الذي يستحب فيه الاستقبال [٤].
١٦- الاستقبال حال الجلوس للقضاء:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال القضاء [٥]، وإن اختلفوا في استحبابه للقاضي أو للخصوم، فاختار
[١] إصباح الشيعة: ٣٥. الألفية والنفلية: ٩٧. المسالك ١: ٦٦. العروة الوثقى ١: ٥٨٧، م ٤١. مستمسك العروة ٣: ٣٧٠.
[٢] الوسائل ٢: ٣٤٥- ٣٤٦، ب ٤٠ من الحيض، ح ٣. وانظر: مستمسك العروة ٣: ٣٧٠.
(
[٣] المبسوط ١: ٣٩٥. السرائر ١: ٥٩١.
[٤] مجمع الفائدة ٧: ٢٥٢.
[٥] التذكرة ٣: ١٦. الذكرى ٣: ١٨٨. العروة الوثقى ٢: ٣١٣، م ٣.