الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١
انعتاقها من سهم ولدها [١].
القول الثالث: أنّها تنعتق من ثلث التركة [٢]؛ لرواية أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد له منها غلام، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: «لا، بل تعتق من ثلث الميّت، وتعطى ما أوصى لها به» [٣].
القول الرابع: التخيير في عتقها بين مال الوصيّة وسهم ولدها؛ عملًا بمقتضى دليلي القولين الأوّلين، وأخذاً بالإجماع على عدم توزيع انعتاقها بين مال الوصيّة وسهم الولد [٤].
(انظر: وصيّة)
٦- عدم تعلّق الإرث بامّ الولد:
لا خلاف في أنّ الأمة لا ترث من مال أقاربها؛ للأخبار الدالّة على عدم توارث الحرّ والمملوك، كقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية محمّد بن حمران: «لا يتوارث الحرّ والمملوك» [٥].
ومن الواضح أنّ امّ الولد مملوكة كسائر الإماء رغم تشبّثها بالحرّية، فهي محرومة من الإرث، ومشمولة للأخبار والأدلّة المذكورة في هذا المجال [٦].
الثاني- الاستيلاد بمعنى الانجاب:
هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بقابلية الرجل والمرأة على الانجاب وهي كما يلي:
١- حقّ الزوجين في الاستيلاد:
المستفاد من كلمات بعضهم أنّ إنجاب المرأة الحرّة وحصولها على ولد حقّ من حقوقها الزوجية الثابتة لها في النكاح الدائم، بل قيل: هو الحكمة [٧] من منع الرجل من عزل مائه عن حليلته في نكاح الحرائر بناءً على ما ذهب إليه جماعة [٨] من حرمة العزل؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الوأد الخفي... فقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها» [٩].
وروي أيضاً أنّه نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن عزل الحرّة إلّابإذنها، وأنّه الوأد الخفي [١٠].
وإن ذهب الأكثر إلى كراهته [١١]؛ لورود روايات اخرى من طرقنا دالّة على الكراهة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام حيث سئل عن العزل، فقال:
«أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّاأن يشترط عليها حين يتزوّجها» [١٢].
[١] غاية المراد ٢: ٤٧٥. جامع المقاصد ١٠: ٥٤. جواهر الكلام ٢٨: ٣٨٠.
[٢] نقله عن محمّد بن بابويه في غاية المراد ٢: ٤٧٥. وجامع المقاصد ١٠: ٥٦.
[٣] الوسائل ١٩: ٤١٦، ب ٨٢ من الوصايا، ح ٤.
[٤] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٦: ٣٣٢. غاية المراد ٢: ٤٧٦. جواهر الكلام ٢٨: ٣٨٠.
[٥] الوسائل ٢٦: ٤٣، ب ١٦ من موانع الإرث، ح ٢.
[٦] المسالك ١٣: ٥٥. جواهر الكلام ٣٩: ٦١- ٦٢.
[٧] الروضة ٥: ١٠٢. الرياض ١٠: ٧٨.
[٨] المبسوط ٣: ٥١٩. الخلاف ٤: ٣٥٩، م ١٤٣. الوسيلة: ٣١٤. اللمعة: ١٠٩. التنقيح الرائع ٣: ٢٤.
[٩] المستدرك ١٤: ٢٣٣، ب ٥٧ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[١٠] السنن الكبرى (البيهقي) ٧: ٢٣١. كنز العمال ١٦: ٣٦٠، ح ٤٤٩٣٢.
[١١] المختلف ٧: ١١٢. الروضة ٥: ١٠٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٧٥، م ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٥٩، م ١٢٣١.
[١٢] الوسائل ٢٠: ١٥١، ب ٧٦ من مقدّمات النكاح، ح ١.