الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
استمتاع
أوّلًا- التعريف:
الاستمتاع لغةً: هو طلب التمتّع والانتفاع [١]، وقد يجرّد عن معنى الطلب فيراد منه نفس التمتّع والانتفاع.
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. نعم، يستعمل في الفقه كثيراً في خصوص التمتّع بالمرأة عن طريق الوطء أو اللمس أو النظر أو غير ذلك [٢].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاستمتاع يرد في الفقه بمعنى التمتّع بالمرأة، وهو مستحبّ في نفسه بالنسبة إلى المحلّلات من النساء، وبه وردت أخبار متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان: «استحباب حبّ النساء المحلّلات... واختيارهنّ على سائر اللذات» [٣]، ونقل من جملتها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في النساء» [٤].
وقد يجب في بعض الحالات كما في حالة الخوف من الوقوع في الحرام كما يستفاد ذلك ممّا ذكره الفقهاء في حكم النكاح بمعنى الزواج، أو حالة العهد والنذر واليمين [٥].
ويكون مكروهاً بما بين السرّة والركبتين إذا كان دون الوطء في حالي الحيض والنفاس [٦]. وكذا مع الوطء دبراً على المشهور [٧]. ويكره أيضاً الاستمتاع مجامعة عند استقبال القبلة أو استدبارها، وعند الآيات كالخسوف والكسوف، وعند الزوال [٨]، وغير ذلك من المكروهات
[١] الصحاح ٣: ١٢٨٢. مجمل اللغة: ٦٥٧. لسان العرب ١٣: ١٤. المصباح المنير: ٥٦٢. محيط المحيط: ٨٣٧.
[٢] انظر: الكافي في الفقه: ٢٨٤.
[٣] الوسائل ٢٠: ٢١، ب ٣ من مقدّمات النكاح.
[٤] الوسائل ٢٠: ٢٣، ب ٣ من مقدّمات النكاح، ح ٥.
[٥] مستمسك العروة ١٤: ٥. مباني العروة (النكاح) ١: ١٢.
[٦] المسائل الطوسيّة (مصنّفات الشيخ المفيد) ٣: ١٢. مستمسك العروة ٣: ٣١٨- ٣٢٠. العروة الوثقى ٥: ٤٨٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٦: ٤٤٥.
[٧] المسائل الطوسيّة (مصنّفات الشيخ المفيد) ٣: ١٢. مستمسك العروة ١٤: ٦١. مباني العروة (النكاح) ١: ١٣١، ١٣٥.
[٨] العروة الوثقى ٥: ٤٨٩- ٤٩٠، م ١١.