الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
استهلال
أوّلًا- التعريف:
الاستهلال لغة: هو الصوت [١]، وكلّ من ارتفع صوته فقد استهلّ [٢]، ومنه استهلال الصبي عند الولادة، وهو صياحه [٣].
وفي معناه الإهلال بالتلبية في الحجّ، وإهلال الهلال واستهلاله برفع الصوت بالتكبير عند رؤيته [٤].
ويأتي الاستهلال والإهلال أيضاً بمعنى التبيّن والظهور [٥].
واستعمله الفقهاء بنفس هذه المعاني.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ١- استهلال المولود:
من الطرق والأمارات الدالّة على الحياة استهلال الصبي الذي ذكروا فيه أحكاماً متعدّدة، كاستحباب الصلاة عليه إذا مات بعد استهلاله، واستحقاقه الإرث، وتنجّز الوصيّة في حقّه، وثبوت القصاص والدية الكاملة إذا جني عليه، وغير ذلك.
إلّاأنّ هذه الأحكام في الحقيقة مترتّبة على ولادته حيّاً، وليس الاستهلال فيها إلّا أحد طرق استكشاف الحياة، حاله في ذلك حال سائر الأمارات، كالعطاس والتثاؤب والتنفّس والارتضاع والحركة الدالّة على أنّها حركة حي دون التقلّص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط [٦].
وما ورد في النصوص من التعبير بالاستهلال محمول على المثال كما صرّح بذلك المحقّق النجفي [٧].
(انظر: إرث، وصيّة)
ويثبت الاستهلال- بمعنى الولادة حيّاً- بشهادة رجلين على المشهور، بل قيل:
إنّه لا خلاف فيه؛ للعمومات، ومعلوميّة كون الرجال هم الأصل في الشهادات،
[١] العين ٣: ٣٥٣. لسان العرب ١٥: ١٢٠.
[٢] لسان العرب ١٥: ١٢٠. انظر: القاموس المحيط ٤: ٩٣.
[٣] الصحاح ٥: ١٨٥٢. لسان العرب ١٥: ١٢٠.
[٤] النهاية (ابن الأثير) ٥: ٢٧١. لسان العرب ١٥: ١٢٠.
[٥] الصحاح ٥: ١٨٥٢. لسان العرب ١٥: ١٢١.
[٦] انظر: الكافي في الفقه: ٣٧٨. الإيجار في الفرائض والمواريث (الرسائل العشر): ٢٧٥. الغنية: ٣٣١. السرائر ٣: ٢٧٦. المختصر النافع: ٢٧٤. الدروس ٢: ٣٥٥. المسالك ١٣: ٦٠. جواهر الكلام ٣٩: ٧٠.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ٧٠.