الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٥
ومنعه آخرون [١]؛ لرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين... فقال: «... إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا» [٢].
(انظر: قصاص)
ومنها: حقّ القسمة والزوجية والطلاق وغيرها من الحقوق التي صرّح بعض الفقهاء باستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه من دون حاجة إلى إذن الحاكم؛ لظاهر الإجماع، والأصل الخالي عن المعارض [٣].
ثانيهما- حقوق العباد المالية:
وهي كثيرة ومتعدّدة:
منها: حقّ استيفاء العوض والمعوّض في العقود المعاوضيّة- كالبيع والسلم والقرض والإجارة والزواج وغيرها- فإنّه بعد إتمام العقد يستحقّ كلّ من المتعاوضين استيفاء حقّه من الآخر، ففي البيع- مثلًا- يستحقّ البائع الثمن، وله استيفاؤه من المشتري، كما يستحقّ المشتري المبيع وله
[١] الكافي في الفقه: ٢٣٢. النهاية: ٣٠٩. الغنية: ٢٤١. وانظر: غاية المراد ٤: ٣٢٦- ٣٢٧.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٦٥، ب ٢٤ من الدين والقرض، ح ٢. وانظر: المسالك ١٥: ٢٤٧. جواهر الكلام ٤٢: ٣١٣، ٣١٤.
[٣] مستند الشيعة ١٧: ٤٤٦.