الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
الصباح [١]. وأطلق بعضهم ذلك ولم يقيّده بكونه عند الميّت، بل اكتفى بكونه في البيت الذي مات فيه المحتضر [٢].
ويدلّ على الحكم المذكور ما ورد في خبر سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا قال: لمّا قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد اللَّه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللَّه عليه السلام، ثمّ أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللَّه عليه السلام حتى اخرج به إلى العراق... [٣].
والظاهر من الإسراج الوارد في الخبر أنّه في الليل دون النهار [٤]؛ لأنّه يكون عادة في ذلك الوقت [٥].
وهناك من رفض الاستدلال بهذا الحديث؛ لضعفه سنداً ودلالةً.
أمّا سنداً فلأنّ فيه سهلًا وعثمان بن عيسى، والأوّل ضعيف، والثاني واقفي [٦].
واجيب عنه بأنّه منجبر بعمل المشهور، مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن [٧].
وأمّا دلالة فبعدم نظر الرواية إلى مسألة الإسراج للمحتضر أو الميّت أو البيت الذي يموت فيه أصلًا [٨]، بل هي ظاهرة في البيت الذي كان يسكنه حال حياته، فيكون الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الإمام حفظاً لذكره، دون المكان الذي مات فيه [٩]، فلا علاقة للرواية بالمسألة التي نحن بصددها أصلًا.
هذا، وقد يمكن استشعار استحباب الإسراج عند الميّت من لزوم عدم تركه وحده خوفاً من عبث الشيطان، وكذا يمكن استشعاره من استحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة للإسراج غالباً [١٠].
٣- الإسراج بالدهن النجس والمتنجّس:
يحرم الانتفاع بالدهن النجس حتى في الإسراج، بل ادّعي الإجماع عليه [١١].
[١] النهاية: ٣٠. المعتبر ١: ٢٦١. جواهر الكلام ٤: ٢٠.
[٢] المقنعة: ٧٤.
[٣] الوسائل ٢: ٤٦٩، ب ٤٥ من الاحتضار، ح ١.
[٤] النهاية: ٣٠. المعتبر ١: ٢٦١.
[٥] جواهر الكلام ٤: ٢١.
[٦] المعتبر ١: ٢٦١.
[٧] جامع المقاصد ١: ٣٥٣. الرياض ٢: ١٤١. جواهر الكلام ٤: ٢١.
[٨] كشف اللثام ٢: ١٩٧. جواهر الكلام ٤: ٢٠.
[٩] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١٩٩.
[١٠] جواهر الكلام ٤: ٢١.
[١١] جواهر الكلام ٢٢: ١٦، و٣٦: ٣٤١.