الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧
وأمّا الوقوف بالمشعر فلا ريب في وجوب الوقوف فيه فيما بين الطلوعين من يوم العيد.
إنّما الكلام في وجوب استيعاب الوقوف لجميع ذلك الوقت، فإنّ المعروف [١] المصرّح به بين جماعة من الفقهاء عدم وجوبه [٢]؛ للأصل، وإطلاق الأدلّة؛ إذ لا دليل على التقييد [٣].
وخالف في ذلك جماعة [٤]، مستدلّين بصحيحة معاوية بن عمّار [٥] الدالّة على أنّ مبدأ الوقوف طلوع الفجر، ومنتهاه طلوع الشمس [٦].
٦- الاستيعاب في علم الاصول:
تعرّض الاصوليون للاستيعاب في موردين:
الأوّل: في تقسيمات العام، حيث ذكروا أنّه إن دلّ على شمول الأفراد بنحو البدل- أي واحداً منها- سمّي بدلياً، وإن دلّ على شمولها بنحو الجميع سمّي استيعابياً، فإن قصد من هذا العموم ترتيب الحكم على كلّ فرد من الأفراد مستقلّاً سمّي استغراقياً، وإن قصد ترتّب الحكم على مجموع الأفراد كموضوع واحد سمّي مجموعيّاً [٧].
المورد الثاني: في بحث الإجزاء، حيث نفوا الإشكال في إجزاء الواجب الاضطراري عن الاختياري إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت، واختلفوا في صورة عدم الاستيعاب، حيث إنّهم ذكروا لها وجوهاً واحتمالات متعدّدة وقع الكلام في إجزائها عن المأمور به بالأمر الاختياري [٨].
وللمزيد من التفصيل يراجع البحث الاصولي.
[١] جواهر الكلام ١٩: ٧٥. المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٦٥.
[٢] الحدائق ١٦: ٤٤٧. جواهر الكلام ١٩: ٧٥.
[٣] المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٦٥.
[٤] الدروس ١: ٤٢٣. المسالك ٢: ٢٨٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٠، ب ١١ من الوقوف بالمشعر، ح ١.
[٦] المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٦٥.
[٧] اصطلاحات الاصول (المشكيني): ١٧٤.
[٨] محاضرات في اصول الفقه ٢: ٢٥٦، ٢٥٧.