الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
٢- استقبال غير القبلة:
أ- استقبال غير القبلة في الصلاة:
ذكر الفقهاء اموراً يكره استقبالها في الصلاة:
منها: المصحف المفتوح: ذهب إليه الأكثر [١]، بل ادّعي عليه الشهرة [٢]؛ لرواية عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: «لا» [٣]. حيث حملوه على الكراهة؛ للشهرة العظيمة عليها [٤].
وحكي عن الحلبي الحكم بعدم الجواز [٥]، وتردّد في صحة الصلاة حينئذٍ، ولعلّه للخبر المزبور [٦].
وألحق بعضهم [٧] بالمصحف كلّ مكتوب ومنقوش يشغله عن الصلاة؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها» [٨].
وقد صرّح بعضهم بأنّه لا فرق في الكراهة بين القارئ وغيره [٩]، بل هو الظاهر من إطلاق كلّ من تعرّض للكراهة في المسألة [١٠]. نعم، خصّها بعضهم بصورة القراءة؛ لأنّها هي التي تشغل المصلّي عن الصلاة [١١].
ومنها: التصاوير والتماثيل [١٢] على
[١] المعتبر ٢: ١١٢.
[٢] المختلف ٢: ١٢٥. المسالك ١: ١٧٦. جواهر الكلام ٨: ٣٩٥.
[٣] الوسائل ٥: ١٦٣، ب ٢٧ من مكان المصلّي، ح ١. وانظر: مستند الشيعة ٤: ٤٤٩. جواهر الكلام ٨: ٣٩٥.
[٤] جواهر الكلام ٨: ٣٩٥.
[٥] حكاه عنه في المختلف ٢: ١٢٤- ١٢٥.
[٦] انظر: جواهر الكلام ٨: ٣٩٦.
[٧] المبسوط ١: ١٣٠. التذكرة ٢: ٤١٢. جامع المقاصد ٢: ١٣٩. المسالك ١: ١٧٦. المدارك ٣: ٢٣٨. الرياض ٣: ٢٨١.
[٨] الوسائل ٥: ١٦٣، ب ٢٧ من مكان المصلّي، ح ٢. وانظر: مستند الشيعة ٤: ٤٤٩.
[٩] جواهر الكلام ٨: ٣٩٦.
[١٠] مفتاح الكرامة ٢: ٢٢٢.
[١١] نزهة الناظر: ٢٧. وانظر: كشف اللثام ٣: ٣١٣.
[١٢] الشرائع ١: ٧٢. الإرشاد ١: ٢٤٩. اللمعة: ٣٦. جامع المقاصد ٢: ١٣٨. الروضة ١: ٢٢٤. المدارك ٣: ٢٣٦. كفاية الأحكام ١: ٨٤.