الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٧
في الاستعمال على خلافه، كما قيل [١].
وتظهر ثمرة هذا البحث في بطلان التصرّفات الناقلة للأمة ببيع أو هبة ونحوهما في صورة صدق الحمل، وصحّتها في صورة عدم الصدق [٢].
وكذا تظهر الثمرة في احتساب العدّة بالنسبة للحرّة والأمة من الزوج والشبهة [٣]، فإنّها تنتهي بإسقاط الحمل في صورة صدقه [٤]، ولا تنتهي إلّابعد انتهاء عدّة الطلاق أو الوفاة عند حدوث أحدهما في صورة عدم صدقه.
ولا فرق في ترتيب أحكام الاستيلاد بين كون العلوق والحمل ناشئاً من جماع أو مساحقة أو إراقة مني في رحم؛ لأنّ المعيار هو صدق الحمل، وكونه ولداً للمولى شرعاً [٥].
ب- العلوق بولدٍ حرّ:
لابدّ في جريان أحكام الاستيلاد أن يكون العلوق بولدٍ حرّ، فلا تجري أحكامه لو كانت الأمة قد علقت من عبد مملوك وهبها مولاها إليه، بناءً على صحّة تمليك المملوك [٦].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [٧]- أنّ ولدها يكون حينئذٍ مملوكاً مثل أبيه، لا يرث ولا يورِّث كسائر العبيد، فلا تنعتق هي من سهمه، ولا تكون مشمولة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعتقها ولدها» [٨]، أي من سهمه الذي ورثه من أبيه، وهو هنا لا سهم له من الإرث.
ج- العلوق في الملك:
المشهور اشتراط علوق الأمة في ملك الواطئ، فلا يكفي علوقها في ملك الغير ثمّ امتلاكها بعد الحمل [٩]. واستدلّ [١٠] له- مضافاً إلى الأصل [١١]- برواية ابن مارد عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يتزوّج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثمّ يشتريها، فتمكث عنده ما شاء اللَّه، لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال:
«هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق» [١٢].
وهي وإن كانت ضعيفة لورودها من طريق الشيخ عن ابن مارد [١٣]، إلّاأنّها منجبرة بالشهرة العظيمة [١٤]، بل اعتبرها بعضهم صحيحة [١٥].
[١] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٤.
[٢] الدروس ٢: ٢٢٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٤- ١١٥.
[٣] المسالك ١٠: ٥٢٥. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٥.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٥٤. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٥.
[٥] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٥. نهج الفقاهة: ٥٩٤.
[٦] الشرائع ٣: ١٣٨. القواعد ٣: ٢٥٨. الإيضاح ٣: ٦٣١. الدروس ٢: ٢٢١. المسالك ١٠: ٥٢٥.
[٧] الإيضاح ٣: ٦٣١. المسالك ١٠: ٥٢٦. الرياض ١١: ٣٩٥. جواهر الكلام ٣٤: ٣٧٣.
[٨] كنز العمال ١٠: ٣٤٦، ح ٢٩٧٤٢.
[٩] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١٦.
[١٠] المسالك ١٠: ٥٢٥- ٥٢٦.
[١١] جواهر الكلام ٣٤: ٣٧٣.
[١٢] الوسائل ٢٣: ١٧٢، ب ٤ من الاستيلاد، ح ١.
[١٣] التهذيب ٧: ٤٨٢، ح ١٩٤٠. وانظر: معجم رجال الحديث ١٨: ١٨٩.
[١٤] جواهر الكلام ٣٤: ٣٧٣.
[١٥] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١١.