الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
وضع الحجر الأوّل على مقدّم الجهة اليمنى وإمراره إلى مؤخّرها، ثمّ إدارته إلى الجهة اليسرى ومسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها بإرجاعه إلى الموضع الذي بدأ منه، ثمّ وضع الحجر الثاني على مقدّم الجهة اليسرى وإمراره في الجهة المعاكسة، ثمّ مسح الجهتين والوسط بالحجر الثالث [١].
وهناك كيفيّة اخرى للاستجمار ذكرها ابن الجنيد، مفادها: جعل الحجرين للجهتين وجعل الحجر الثالث للمخرج [٢].
وهل يجب استيعاب الحجر لموضع النجاسة أم لا؟
المشهور [٣]- بناءً على اشتراط التثليث في الأحجار- عدم وجوب إمرار كلّ واحد منها على تمام موضع النجاسة، بل يكفي توزيعها على أجزاء ذلك الموضع [٤]، بل نسب [٥] إلى بعضٍ الاتّفاق عليه [٦].
واستدلّ لذلك بإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يدلّ على الاستيعاب [٧]، وبصدق التمسّح بالثلاثة في صورة عدم الاستيعاب بالحجر الواحد [٨].
هذا، مضافاً إلى تحقّق الغرض من وجوب الاستنجاء بالثلاثة الذي هو عبارة عن إزالة النجاسة ونقاء المحلّ [٩].
وخالف في ذلك جماعة [١٠] فأوجبوا الاستيعاب فيها، بل ادّعي عليه الشهرة [١١]، مستدلّين له:
أوّلًا: بتبادره من المسح بثلاثة أحجار [١٢]، وعدم تبادر غيره منه [١٣].
وثانياً: بندرة عدم الاستيعاب في الاستنجاء بحجر واحد، المؤدّي إلى
[١] التذكرة ١: ١٣٠.
[٢] نقله عنه في المعالم ٢: ٨٧١. والذخيرة: ١٩.
[٣] مشارق الشموس: ٧٧. جواهر الكلام ٢: ٤١.
[٤] المبسوط ١: ٣٦. المعتبر ١: ١٣٠. الجامع للشرائع: ٢٧. المنتهى ١: ٢٨٢. الذكرى ١: ١٧٠. المدارك ١: ١٧٠. مشارق الشموس: ٧٧. الغنائم ١: ١١٠.
[٥] مستند الشيعة ١: ٣٧٨.
[٦] انظر: المعالم ٢: ٨٦٩، ٨٧٠.
[٧] جامع المقاصد ١: ٩٧.
[٨] انظر: مستند الشيعة ١: ٣٧٧- ٣٧٨.
[٩] المبسوط ١: ٣٧.
[١٠] الشرائع ١: ١٩. كشف الغطاء ٢: ١٤٤. الرياض ١: ٢٠٦. جواهر الكلام ٢: ٤١- ٤٢. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٦٠- ٤٦١.
[١١] مصابيح الظلام ٣: ١٩٢.
[١٢] جواهر الكلام ٢: ٤١.
[١٣] انظر: جامع المقاصد ١: ٩٧.