الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
الثاني- الجواز مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، وهو مختاره في المبسوط [١]، واختاره فخر المحقّقين [٢].
الثالث- الكراهة من غير موضع الفضّة، وهو مذهب مشهور الفقهاء [٣]، وإن اختلفوا في وجوب اجتناب موضع الفضّة [٤] وهذا ما عليه المشهور [٥]، وبين قائل باستحبابه [٦].
أمّا المذهَّب فقد ألحقه بعضهم بالمفضّض في جميع أحكامه أو بعضها [٧].
بينما ذهب آخر إلى إباحة استعماله مطلقاً [٨].
وتفصيل ذلك في مصطلح (آنية).
ه- استعمال الطيب:
يستحب استعمال الطيب على كلّ حال [٩]، فقد ورد عن معمّر بن خلّاد عن
[١] المبسوط ١: ٣١.
[٢] الإيضاح ١: ٣٢.
[٣] الحدائق ٥: ٥١٠، ٥١٢. جواهر الكلام ٦: ٣٤٠.
[٤] المنتهى ٣: ٣٢٩. الحدائق ٥: ٥١٣. جواهر الكلام ٦: ٣٤١. العروة الوثقى ١: ٣٠٦، م ٦. المنهاج (الخوئي) ١: ١٢٨، م ٤٩٧.
[٥] كفاية الأحكام ١: ٧٤. مستمسك العروة ٢: ١٧٠.
[٦] المعتبر ١: ٤٥٥. الدرة النجفيّة: ٦١- ٦٢. واستحسنه في المدارك ٢: ٣٨٣. وقوّاه في كفاية الأحكام ١: ٧٤.
[٧] المدارك ٢: ٣٨٣. الدرة النجفيّة: ٦٢. الحدائق ٥: ٥١٣. كشف الغطاء ٢: ٣٩٤. جواهر الكلام ٦: ٣٤٢. وانظر: المنتهى ٣: ٣٢٩. مجمع الفائدة ١: ٣٦٤.
[٨] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٢٢.
[٩] الحدائق ٥: ٥٧٦- ٥٧٧. كشف الغطاء ٢: ٤٢١.