الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠
تؤدّيه» [١].
(انظر: ضمان)
د- استعمال أواني الذهب والفضة:
لا شبهة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الجملة. أمّا استعمالها في الأكل والشرب فحرمته مجمع عليها [٢].
ويدلّ [٣] عليها النصوص المستفيضة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة» [٤]. وكحديث المناهي الذي ورد فيه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة [٥].
وما ذكره الشيخ من كراهة الاستعمال [٦] محمول على الحرمة [٧]، بقرينة [٨] الإجماع على الحرمة [٩].
والمعروف بينهم تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات الاخرى، كالوضوء والغسل وتطهير النجاسات [١٠]، بل ادّعي عليه الإجماع [١١]، وإن نوقش فيه بوجود المدرك أو بعدم ثبوته؛ لعدم تعرّض بعضهم له، واقتصارهم على خصوص حرمة استعمال الأكل والشرب [١٢].
وأمّا استعمال الأواني المفضّضة ففيها ثلاثة أقوال:
الأوّل- الحرمة، وهو مختار الشيخ في الخلاف [١٣]، حيث سوّى بينها وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرّح غير واحد بإرادته الحرمة منها [١٤].
[١] المستدرك ١٧: ٨٨، ب ١ من الغصب، ح ٤. وانظر: الدروس ٣: ١٠٩. الروضة ٧: ٣٦.
[٢] المنتهى ٣: ٣٢٢. الذكرى ١: ١٤٥. مجمع الفائدة ١: ٣٦٢. جواهر الكلام ٦: ٣٢٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٠.
[٣] مصباح الفقيه ٨: ٣٥٢. مستمسك العروة ٢: ١٦٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٠- ٣١١.
[٤] الوسائل ٣: ٥٠٨، ب ٦٥ من النجاسات، ح ٧.
[٥] الوسائل ٣: ٥٠٨، ب ٦٥ من النجاسات، ح ٩. وانظر: الحدائق ٥: ٥٠٥.
[٦] الخلاف ١: ٦٩، م ١٥.
[٧] المعتبر ١: ٤٥٤. المختلف ١: ٣٣٥. الذكرى ١: ١٤٥. جواهر الكلام ٦: ٣٢٩.
[٨] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٠.
[٩] الخلاف ١: ٦٩، م ١٥.
[١٠] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٥.
[١١] انظر: جواهر الكلام ٦: ٣٣٠. مصباح الفقيه ٨: ٣٥٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٥.
[١٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٥.
[١٣] الخلاف ١: ٦٩، م ١٥.
[١٤] المعتبر ١: ٤٥٤. المختلف ١: ٣٣٥. الذكرى ١: ١٤٥.