الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧
الجواز [١].
وتفصيل ذلك في محالّه.
ب- استعمال النجس:
منع الفقهاء من استعمال النجس أو المتنجّس في الموارد التي تعتبر فيها الطهارة وضعاً أو تكليفاً، ومن تلك الموارد استعمال الماء المتنجّس لرفع الحدث والخبث حتى في حال الضرورة [٢]، وإن اختلفوا في المقصود من المنع هل هو تكليفي باعتباره بدعة؟ كما يرى ذلك جماعة [٣]، أو وضعي باعتبار عدم تأثيره في رفع الحدث والنجاسة؟ كما يرى ذلك آخرون [٤].
ومنها: استعمال الماء النجس في الأكل والشرب فهو حرام تكليفاً [٥]، وعليه الإجماع [٦]، إلّافي حال الضرورة [٧]، بل قد يجب [٨]؛ لأجل حفظ النفس [٩].
ومنها: استعمال الأواني المصنوعة من جلد نجس العين أو الميتة، حيث منعوا من استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالغسل والوضوء [١٠].
وكذا استعمال الثياب النجسة وجلود الميتة في الصلاة [١١] والطواف [١٢].
وغير ذلك من الموارد، بل المشهور عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلّا ما خرج بالدليل، كالتسميد بالعذرة الذي قام الإجماع على جوازه [١٣].
[١] جامع المقاصد ١: ٩٨. جواهر الكلام ٢: ٤٧- ٤٨.
[٢] القواعد ١: ١٨٩. الذكرى ١: ١١٠. جامع المقاصد ١: ١٤٩. جواهر الكلام ١: ٢٨٩.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٤٩. المدارك ١: ١٠٦. الحدائق ٢: ٣٧٠.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٤٦. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٧٣- ٢٧٤.
[٥] جامع المقاصد ١: ١٤٩. كشف اللثام ١: ٣٦٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٧٤.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٤٦. جواهر الكلام ٣٦: ٣٥٤.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٤٦. الذكرى ١: ١١٠. جامع المقاصد ١: ١٤٩.
[٨] كشف اللثام ١: ٣٦٠.
[٩] انظر: الذكرى ١: ١١٠.
[١٠] مستند الشيعة ١: ٣٤٦. جواهر الكلام ٦: ٣٤٥. العروة الوثقى ١: ٣٠١- ٣٠٢، م ١.
[١١] التذكرة ٢: ٤٦٥. الحدائق ٧: ٥٠. جواهر الكلام ٦: ٣٤٥. العروة الوثقى ٢: ٣٣٤.
[١٢] الخلاف ٢: ٣٢٢، م ١٢٩. المنتهى ٣: ٢٤٢. جامع المقاصد ١: ١٦٩. جواهر الكلام ٦: ٩٢.
[١٣] جواهر الكلام ٢٢: ٩. وانظر: مصباح الفقاهة ١: ١٣٨.