الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٧
وخالف في ذلك ابنا أبي عقيل وحمزة فادّعيا أنّ انتهاءه لغير المضطر بإسفار الصبح المعبّر عنه بظهور الحمرة المشرقيّة، وللمضطرّ طلوع الشمس [١].
وأمّا وقت فضيلة الصبح فهو إسفار الفجر، وهو الإضاءة في الجملة [٢]؛ لقول الرضا عليه السلام: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً» [٣].
ويستحبّ التغليس في الصلاة بإتيانها في حال الظلمة بين إسفار الفجر وإسفار الصبح [٤]. وأمّا وقت نافلة الصبح فما بين الفجر الأوّل وإسفار الصبح [٥].
(انظر: أوقات الصلاة)
ج- الإسفار عند الإفاضة من المشعر:
المشهور [٦] استحباب الإفاضة لغير الإمام من المشعر الحرام إلى منى بعد إسفار الصبح، وذلك قبل طلوع الشمس تأسّياً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [٧]، بل ادّعى
[١] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٢: ٥٢. الوسيلة: ٨٣.
[٢] الحدائق ٦: ٢٠٧. مصباح الفقيه ٩: ١٢٩.
[٣] المستدرك ٣: ١٣٩، ب ٢١ من المواقيت، ح ٣.
[٤] جواهر الكلام ٧: ١٦٨، ٢٤٠. العروة الوثقى ٢: ٢٦٢، م ١٠.
[٥] الحدائق ٦: ٢٤٠. جواهر الكلام ٧: ٢٣٣- ٢٣٨. مستمسك العروة ٥: ١١٠، ١١١. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) ١: ٣٦٣.
[٦] جواهر الكلام ١٩: ٩٨.
[٧] التذكرة ٨: ٢١١. الحدائق ١٦: ٤٥٩. جواهر الكلام ١٩: ٩٨.